بن نوح ، وقيل : هم قوم كانوا ينزلون سواد العراق ، كما عن العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري ، وفي الصحاح والقاموس وعن النهاية : " قوم ينزلون البطائح بين العراقين " وفي جامع المقاصد : " أنّ الذي كثر في كلام أهل اللغة أنّهم جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة " وفي كشف اللثام : " قال السمعاني " 1 " : إنّهم قوم من العجم ، وقيل : من كان أحد أبويه عربيّاً والآخر عجميّاً ، وقيل : عرب استعجموا أو عجم استعربوا " ولعلّ الأقوى في النظر الثاني . وقد صرّح بعض الأصحاب أنّهم لا يُعرفون في هذا الزمان ، وفيه تأمّل بناءً على ما ذكرنا . ثمّ المدار على تحقّق النسبة وإن لم يكونوا في ذلك المكان ، مع احتمال الاقتصار عليه ، بل كون السكنى فيه هي المدار حتى أنّ الخارج عنه الذي قد أعرض وسكن بنيّة التوطّن غيره لا يجري عليه الحكم ، والداخل فيه بنيّة التوطّن يجري عليه ذلك [ ببلوغ خمسين سنة ] . وأمّا فيهما فبلوغ ستّين ، ولعلّه الأقوى .
3 / 160 - 163
3 - أقلّ مدّة الحيض وأكثرها :
[ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ] .
3 / 147
[ وكلّ دم تراه المرأة ] جامعاً للصفات أو لا وكان [ دون ثلاثة ] أيّام [ فليس بحيض ] إجماعاً إن لم يحصل به ما يتمّها في ضمن العشرة ، وعلى الأقوى فيه أيضاً [ مبتدأة كانت أو ذات عادة ] أو غيرهما .
3 / 163
[ وأكثره عشرة ] فلا عبرة بالزائد ، إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً كاد يكون متواتراً .
3 / 147
و [ هل يشترط التوالي ] لرؤية الدم [ في الثلاثة ] فلا يحكم بحيضيّة ما تراه من اليوم الأوّل ثمّ الرابع والسابع مثلًا فضلًا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلًا ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه ، وخيرة الهداية والفقيه ناقلًا له عن رسالة والده والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان وجامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته والروضة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض وغيرها ، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح ، وهو المنقول عن علم الهدى وابن الجنيد [ أم يكفي كونها في جملة العشرة ] كما في النهاية والاستبصار والمهذّب وظاهر مجمع البرهان وصريح كشف اللثام والحدائق ناقلًا له عن بعض علماء البحرين والحرّ في رسالته ؟ قال المصنّف [ الأظهر الأوّل ] وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك مجال ، لكن الأقوى الأوّل ، والقول بالعدم ضعيف ، كالقول المحكيّ عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني وغيرها فالأوّل .
ثمّ إنّه بناءً على المختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كلّما وضعت الكرسف تلوّث - كما هو ظاهر الكافي والغنية والسرائر وصريح
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " السبعاني " والتصحيح من كشف اللثام .