وليس للبائع بعد ذلك قبضه ، فلو فعل لم يقع عن المشتري [ وإن كان البائع ] قد [ قبضه ، فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري ] حينئذٍ [ من البائع ] فليس له ردّه على المحال عليه ، بلا خلافٍ أجده بين من تعرّض له ، لكن قد يناقش فيه .
26 / 183 - 184
7 - إحالة البائع أجنبيّاً دائناً له بالثمن على المشتري ثمّ فسخ المشتري بالعيب :
[ لو أحال البائع أجنبيّاً ] له عليه دين [ بالثمن على المشتري ، ثمّ فسخ المشتري بالعيب ] السابق [ أو بأمر حادث ] يقتضي الفسخ من حينه [ لم تبطل الحوالة ] بلا خلاف ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه .
[ ولو ثبت بطلان البيع ] من أصله لا من حينه [ بطلت الحوالة في الموضعين ] ( أي في هذا الفرع والفرع السابق ) وإن قلنا بجواز الحوالة على البريء فالمال المقبوض حينئذٍ باقٍ على ملك المشتري ، وله الرجوع به مع تلفه على المحتال وعلى البائع .
26 / 184 - 185
حَوْصَلة
- أكل لحم ما ليس له حوصلة من الطيور :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 1 ج
( 36 / 306 - 309 )
حَوْل
1 - اعتبار الحول في أموال الزكاة :
أ - في الأنعام :
زكاة / ثالثاً 1 أ / 3
( 15 / 97 )
ب - في الذهب والفضّة :
زكاة / ثالثاً 2 أ / 3
( 15 / 182 - 183 )
ج - في مال التجارة :
زكاة / ثالثاً 4 ج / 3
( 15 / 270 - 272 )
2 - اعتبار مضيّ الحول في وجوب الخمس :
خمس / ثالثاً 2
( 16 / 78 - 80 )
3 - إرضاع الولد حولين كاملين ، وحكم الزيادة عليهما :
رضاع / أوّلًا 8
رضاع / أوّلًا 9
( 31 / 276 - 280 )
حياة
1 - اعتبار استقرار حياة الحيوان قبل ذبحه :
ذباحة / رابعاً 5
( 36 / 141 - 153 )
2 - هل يعتبر تأخّر حياة الحيوان المذبوح بعد الذبح ؟ :
ذباحة / رابعاً 4 ب
( 36 / 191 - 192 )
حيازة
1 - تملّك الماء المباح بالحيازة :
مشتركات / رابعاً 1
مشتركات / رابعاً 5
( 38 / 116
124 )
2 - هل يفتقر تملّك المباح بالحيازة إلى النيّة ؟ :
[ هل يفتقر المحيز في تملّك المباح إلى نيّة التملّك ؟ قيل : لا ، وفيه تردّد ] ونحوه وقع للفاضل في القواعد ، اللّهمّ إلّا أن يقال : المعتبر في الحيازة من النيّة على القول بها نيّة أصل الملك ، بمعنى عدم كون الحيازة لغرض آخر غير أصل الملك ، ولا ريب في أنّ نيّة أصل الملك متحقّقة فيما نحن فيه .
بل يمكن أن يكون النزاع لفظيّاً ، فالقائل بعدم