تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
من سيّده ، بخلاف الأجنبيّ ، بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وجماعة وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل في قواعد الفاضل : إنّه الأقرب ، وهو كما ترى . 26 / 174

4 - إحالة المكاتب سيّده بمال الكتابة على أجنبيّ مدين له :

[ لو كان له ( المكاتب ) على أجنبيّ دين فأحال ] سيّده [ عليه ب‍ ] - جميع ماله من [ مال الكتابة ] الذي في ذمّته [ صحّ ] وكان ذلك أداءً منه موجباً لتحريره ، كما اعترف به في المسالك وغيرها ، سواء أدّى المحتال عليه المال للسيّد أو لا ، بل لو أفلس لم يتغيّر الحكم . نعم لو كان ما أحاله به ديناً متزلزلًا ، ففي نفوذ التحرير أو مراعاته بعدم الفسخ إشكال . 26 / 174 - 175

ثالثاً : أحكام الحوالة :

1 - تحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه عند تحقّق الحوالة :

[ مع تحقّقها ( الحوالة ) ] جامعة للشرائط [ يتحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه ] ولو باعتبار انتقال عوضه الذي هو في ذمّة المحال عليه إليه ، بل لعلّ المراد أنّه يتحوّل المال - أي يتبدّل - بما في ذمّة المحال عليه . وحكي عن زفر من العامّة عدم تحوّل الحقّ عن ذمّة المحيل ، وجعلها كالضمان عندهم . [ و ] على كلّ حال [ يبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ والشيخ في النهاية وأبي الصلاح والقاضي وظاهر المقنعة ، بل عن المقداد في التنقيح اختياره فاعتبروا براءة المحتال وإلّا لم يبرأ . 26 / 163 - 164

2 - قضاء المحيل الدَّين بعد الحوالة :

[ إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة ف‍ ] - هو كما لو قضاه أجنبيّ المعلوم حكمه بأنّه [ إن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه ] . 26 / 168

3 - مطالبة المحال عليه المحيل بما أدّاه وادّعاء المحيل أنّ له عليه مالًا :

[ لو أحال ] على محال [ عليه فقبل وأدّى ثمّ طالب بما أدّاه فادّعى المحيل أنّه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه ، و ] حينئذٍ [ يرجع على المحيل ] بما أدّاه ، بل في المسالك ومحكيّ جامع المقاصد ومجمع البرهان أنّه كذلك حتى لو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه . وقد يشعر قول المصنّف وغيره : " فقبل وأدّى " كون الحوالة على البريء كالضمان في عدم استحقاق الرجوع إلّا بالأداء . 26 / 172 - 173

4 - ادّعاء المحيل الحوالة والمحتال الوكالة وبالعكس :

[ إذا قال ] لمن له عليه دين : [ أحلتك ] بالدين الذي لك عليّ على ما لي [ عليه ] من دين ، ونحو ذلك ممّا هو صريح في الحوالة ، فلا إشكال في تقديم قول مدّعيها . أمّا لو قال : أحلتك عليه ونحوه ممّا هو ليس صريحاً فيها [ فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنّما أحلتني بما عليك ، ف ] - عن المبسوط أنّ [ القول قول المحيل ] بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وجماعة ، وإن كنّا لم نتحقّقه . نعم في قواعد الفاضل : " أنّه أقرب " [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل في جامع