تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
خصوص المقدار مع العلم بعدم زيادته عن مائة مثلًا ، وعدم نقصانه عن عشرة . 26 / 168 - 169

ب - ثبوته في الذمّة :

يعتبر في المال المحال أن يكون [ ثابتاً في الذمّة ] - أي ذمّة المحيل - ولو متزلزلًا ، فلا حوالة في غير الثابت فيها وإن وُجد سببه كمال الجعالة مثلًا قبل العمل - بناءً على عدم ثبوته في الذمّة قبله - فضلًا عمّا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيستقرضه ، بل في بطلان الحوالة في المتزلزل حينها بالفسخ بعد ذلك نظر ، وإن وجب عليه دفع الثمن مثلًا من غير ذلك . نعم تصحّ الحوالة بالثابت في الذمّة [ سواء كان له مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد والثوب ] من غير فرق بين الحوالة به على مشغول الذمّة بمثله وصفاً وجنساً أو على بريء ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة ، فمنعا من الحوالة بالقيمي ، بل لا يبعد إن لم يكن إجماعاً جواز الحوالة بالأعمال على البريء أو على مشغول الذمّة للمحيل بمثلها ، بناءً على أنّها بحكم المال ، وحينئذٍ فيصحّ إحالة مشغول الذمّة بقراءة القرآن وزيارة أو صلاة أو حجّ أو غير ذلك على بريء أو على مشغول الذمّة له بمثل ذلك ، وكذا يصحّ ضمانه ، لكن لم أجد مصرّحاً به . 26 / 169

ج‍ - مساواته للمال المحال عليه :

عن الشيخ في أوّل الباب من المبسوط وابني زهرة وحمزة والقاضي أنّه [ يشترط ] في صحّة الحوالة [ تساوي المالين ] أي المحال به والمحال عليه [ جنساً ] ونوعاً [ ووصفاً ] بل لعلّه ظاهر النافع وغيره ممّا عرّف فيه الحوالة بتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله ، بل عن التذكرة : " من مشاهير الفقهاء وجوب التساوي في الدينين " . [ و ] لكن قال المصنّف : [ فيه تردّد ] بل عن المبسوط في موضع منه والتذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح اختيار الجواز ، بل في المسالك : أنّه " إن اشترطنا رضى المحال عليه وجوّزنا الحوالة على البريء فلا وجه للمنع أصلًا . . " ولا يخفى ما فيه . 26 / 170 - 172

2 - الحوالة بمال الكتابة :

[ تصحّ الحوالة بمال الكتابة ] ولو المشروطة [ بعد حلول النجم ، وهل تصحّ قبله ؟ قيل ] والقائل الشيخ على ما في المسالك : [ لا ] يصحّ لجواز تعجيز نفسه ، فتنفسخ الكتابة ، وقد منعوا ذلك عليه ، ومع تسليمه فأقصاه كون المال في ذمّة العبد متزلزلًا ، وذلك لا يمنع الحوالة ، كما لا يمنع ضمانه . ثمّ إنّه في المسالك بعد أن اختار جواز الحوالة به مطلقاً قال : " فعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة . . . فلو اعتق السيّد المكاتب بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة " . ولا يخفى عليك ما فيه ، والمتّجه تحريره بذلك وبطلان عتق السيّد . 26 / 173 - 174

3 - إحالة المكاتب سيّده بثمن السلعة التي اشتراها منه :

[ لو باعه السيّد سلعة فأحاله بثمنها جاز ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ فمنع جواز شرائه