تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
كان محلّا ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ] درهم [ وفي البيضة ربع ] درهم ، كما صرّح بذلك كلّه غير واحد . [ و ] لكن [ قيل ] وإن كنّا لم نعرفه لمن تقدّم على المصنّف : [ يستقرّ الضمان بنفس الإغلاق ] ولو مع السلامة ، نعم هو ظاهر المصنّف في النافع وصريح المحكيّ عن التلخيص [ والأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وإن كان الأحوط الإطلاق . 20 / 279 - 281 وانظر أيضاً : إحرام / سادساً 1 ج‍ / 3 [ 1 ]

و - تنفير حمام الحرم :

[ قيل ] والقائل الشيخان وبنو بابويه والبرّاج وحمزة وإدريس وسلّار فيما حكي عنهم : [ إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ] بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب ، وفي المسالك : " اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعاً " وبه صرّح الفاضل وغيره ، وما عن ابن الجنيد من أنّ : " من نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته " لم نعرف له مستنداً ، وإن كان الظاهر منه - كما اعترف به في المختلف - حال الرجوع لا عدمه . ثمّ التنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه ، بل هو الظاهر ، وعن الوكر وإليه ، وعن كلّ مكان يكون فيه وإليه . وعن الشهيد في بعض تحقيقاته وظاهر التذكرة : أنّ المراد منه خروجها من الحرم إلى الحلّ ، والمراد بعودها رجوعها إلى محلّها من الحرم ، وفي اشتراط الاستقرار مع ذلك وجه ، ولا يخفى عليك أنّه لا نصّ يرجع إليه في المقام ، وإنّما هو مضمون الفتاوى الذي لا إشكال في عدم اعتبار شيء من ذلك فيه . والشاكّ في العدد يبني على الأقلّ ، وفي العود على العدم . وهل يختصّ الحكم بالمحلّ - كما قيل - فإن كان محرماً كان عليه جزاءان ؟ وجهان ، أقواهما التساوي . والأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع . ولو اشترك في التنفير جماعة فإن كان فعل كلّ واحد منهم موجباً للنفور لو انفرد ففي المسالك : " الظاهر تعدّد الجزاء عليهم ، مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم ، وخصوصاً مع العود ، أمّا مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدّاً " . وفيه أنّه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصدق . ثمّ إن كانوا جميعاً محلّين أو محرمين في الحرم أو في الحلّ فالحكم واحد ، ولو اختلفوا فعلى القول بالتعدّد لا إشكال ، وعلى الاتّحاد ففي المسالك : " يشكل الحال ، فيحتمل حينئذٍ أن يجب على كلّ واحد بنسبته من العدد ممّا وجب عليه ، فيجب على المحرّم في الحلّ لو كانوا ثلاثة ثلث شاة ، وعلى المحلّ في الحرم ثلث القيمة ، وهكذا ، ويحتمل هنا عدم وجوب شيء " . قلت : إنّ المسألة غير منصوصة والعمدة فيها الفتاوى التي مقتضاها ترتّب الحكم المذكور على المنفّر ، متّحد أو متعدّد ، محلّ أو محرم أو مختلف . نعم قد يقال : إنّ المنساق منها كون ذلك في الحرم ، ومن هنا يتّجه الاقتصار فيه على خصوص طير الحرم ، دون غيره من الصيد المحرّم كالظباء ، وإن احتمله بعضهم ، لكنّه في غير محلّه . ولو عاد البعض خاصّة ففي كلّ واحدة لم تعد شاة ، وأمّا العائد فالمتّجه عدم وجوب شيء له ، ويحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجمع ، وفي المسالك : " إن