تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مع المحلّ وبين غيره ، فلا يدخل الأوّل في ملكه بخلاف الثاني ، بل قد يقال بزوال ملكه عنه لو كان معه نحو المحرم ، فتأمّل جيّداً فإنّ المقام لا يخلو من تشويش بالنسبة للمحلّ والمحرم ، وبالنسبة إلى ابتداء الملك واستدامته ، وبالنسبة إلى السبب الاختياريّ والقهريّ ، ومنه يعلم الحال فيما لو أخذه آخذ في الحلّ لو أرسله المحرم أو المحلّ في الحرم فإنّه يملكه الآخذ بناءً على زوال ملك المرسل له عنه ، نعم لو قلنا ببقاء ملك الأوّل لم يملكه الآخذ . 20 / 314 - 316

ج‍ / 14 - صيد حمام الحرم في الحلّ :

[ هل يجوز ] للمحلّ [ صيد حمام الحرم وهو في الحلّ ؟ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ عن صيد الخلاف والمبسوط والحلّي : [ نعم ] يحلّ ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين . [ وقيل ] والقائل هو أيضاً في محكيّ النهاية والتهذيب وحجّ المبسوط : [ لا ] يحلّ ، وتبعه الفاضل في محكيّ التحرير والمنتهى والتذكرة وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهما [ وهو ] وإن كان [ أحوط ] إلّا أنّ الأوّل أقوى . 20 / 309 - 310

د - نتف ريشة من حمام الحرم أو من غيره أو نتف غير الريش من غير الحمام :

[ من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب . ولو تعدّد نتف الريشة تكرّرت الفدية ، كما عن المنتهى والتذكرة ، وربما احتمل الأرش ، لكنّه مدفوع . نعم لو نتف أكثر من ريشة دفعة ، فعن التذكرة والمنتهى الأرش ، مع أنّه قد يشكل فيما إذا لم يحصل النقص بذلك فلا أرش ولا صدقة ، واحتمل الشهيد التكرّر مطلقاً ، وهو جيّد ، كالمحكيّ عنه أيضاً من أنّه لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة . أمّا إذا نتف غير الريش كالوبر أو الريش من غير حمام الحرم فالمتّجه الأرش مع النقص ، وقد يحتمل إلحاق غير حمام الحرم من طيوره به ، بل عن المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل : " نتف ريش من طائر من طيور الحرم " وعن الجامع : " نتف ريشة من طير الحرم " . ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات ، خلافاً لبعض العامّة . [ و ] على كلّ حال فلا خلاف أيضاً في أنّه [ يجب ] على الناتف [ أن يسلّمها ] أي الصدقة [ بتلك اليد ] الجانية التي نقضها بها إن نتف باليد ، بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، نعم في الدروس : " الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية " ونحوها في غيرها أيضاً . قلت : إن لم يكن إجماع أمكن القول بذلك في الصدقة أيضاً ، بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم العيب . 20 / 310 - 312

ه‍ - الإغلاق على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه :

[ من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ] الذي يتعقّبه هلاك [ فإن زال السبب ] بنفسه أو بغيره [ وأرسلها سليمة سقط الضمان ] وفاقاً للمشهور [ ولو هلك ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرماً ، وإن