2 - قطع شجره :
[ لا يعضد ] أي يقطع [ شجره ] كما هو ظاهر الأكثر ، بل عن التذكرة : أنّه المشهور ، بل عن المنتهى : أنّه لا يجوز عند علمائنا ، بل لم أجد من نصّ على الكراهة قبل الفاضل في القواعد ، وإن جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة ، لكن لم نتحقّقه ، بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر وجعل الخلاف في الصيد .
وعن ابن سعيد استثناء عودي الناضح ، ولا بأس به ، بل لا يبعد استثناء ما سمعته في حرم مكّة .
20 / 77
3 - صيده :
[ لا بأس ] عند المصنّف والفاضل [ بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرّتين ، وهذا ] أيضاً [ على الكراهة المؤكّدة ] - والمراد حرّة وأقم وهي شرقيّة المدينة ، وتسمّى حرّة بني قريظة ، وحرّة ليلى وهي غربيّتها وهي حرّة العقيق ، ولها حرّتان اخريان جنوباً وشمالًا يتّصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، وهما حرّة قبا وحرّة الرجلى - ووافقه عليه الفاضل ، ولعلّه لبعض النصوص ، لكنّها قاصرة عن معارضة غيرها ممّا دلّ على الحرمة فيما بين الحرّتين سنداً وعملًا فإنّ المحكيّ عن الأكثر الحرمة ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليها كظهور المنتهى . ومن هنا جمع بين النصوص بالفرق بين صيد ما بين الحرّتين وبين صيد غيره فيحرم الأوّل دون الثاني ، ولعلّه لا يخرج من قوّة ، مع أنّه أحوط ، فما في المتن من الكراهة غير واضح ، وإن نسبه في المسالك إلى الشهرة إلّا أنّا لم نتحقّقه ، بل لعلّ المتحقّق خلافه ، بل رجع المصنّف عنها في النافع إلى الحرمة . نعم ظاهر النافع عدم الكراهة في غير ذلك من الحرم الذي هو بريد في بريد ، ولا بأس به ، وإن كان لو قيل به لكان وجهاً .
20 / 78 - 79
4 - هل تلزم الكفّارة بصيده وقطع شجره ، وهل يجب الإحرام لدخوله ؟ :
لا كفّارة في صيد الحرم المزبور ولا في قطع شجره ، ولا يجب إحرام في دخوله كحرم مكّة ، كما صرّح بذلك بعضهم ، بل عن الفاضل في المنتهى : أنّ " من أدخل صيداً المدينة لم يجب عليه إرساله " .
20 / 79
حرّية
1 - اعتبار الحرّية في من تجب عليه صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة / رابعاً 1 ج
( 11 / 259 - 260 )
2 - هل تشترط الحرّية في إمام الجماعة ؟ :
صلاة الجماعة / رابعاً 1 ح
( 13 / 335 - 336 )
3 - اعتبار الحرّية في من تجب عليه زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة / أوّلًا 1 ب
( 15 / 485 )
4 - هل الحرّية شرط في وجوب الخمس ؟ :
خمس / ثالثاً 1
( 16 / 77 - 78 )
5 - هل تشترط الحرّية في الحجّ ؟ :
أ - اشتراط الحرّية في وجوب حجّة الإسلام :
حجّ / ثانياً 1 ب
( 17 / 241 )
ب - اشتراط الحرّية في وجوب الحجّ بالنذر واليمين والعهد :
حجّ / ثانياً 3 ب
( 17 / 336 - 339 )