تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
والحرم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه كذلك عند العامّة إلّا ما يحكى عن داود منهم من عدم ضمان المحلّ إذا قتل صيداً في الحرم ، ولا ريب في فساده ، وحينئذٍ [ فمن قتل صيداً في الحرم ] من المحلّين [ كان عليه فداؤه ] أي قيمته . نعم الظاهر عدم الخلاف في جواز قتل المحلّ في الحرم القمّل والبراغيث والبقّ والنمل ، بل في المدارك الإجماع عليه ، بل في المسالك استثناء قتل القمّل والبراغيث من نحو إطلاق المتن ، كما أنّ فيها أيضاً التساوي بين المحرم والمحلّ في الحرم في أسباب التلف من الدلالة والإعانة وغيرهما . 20 / 294 296

ج‍ / 3 - قتل المحلّ الصيد وهو يؤمّ الحرم :

[ هل يحرم ] على المحلّ قتل الصيد [ وهو يؤمّ الحرم ] ويقصده ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط : [ نعم ] يحرم ، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجمع ، بل في الأوّل الإجماع عليه . [ وقيل ] والقائل الصدوق في محكيّ الفقيه والشيخ أيضاً في محكيّ الاستبصار والحلّي في محكيّ السرائر ، بل المتأخّرون كافّة : [ يكره ، وهو الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل هو الأقوى . [ لكن ] في محكيّ التهذيب والنهاية والاستبصار والمبسوط والمهذّب والإصباح والجامع أنّه [ لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردّد ] وإشكال ، كما في القواعد . 20 / 296 - 299

ج‍ / 4 - الاصطياد بين البريد والحرم :

[ يكره الاصطياد بين البريد والحرم ] كما في النافع والقواعد وغيرهما - أي خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب ، ويسمّى بحرم الحرم - [ على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من المنع عنه ، واضح الضعف . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو أصاب صيداً فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحباباً ] خلافاً لمن عرفت فأوجبوا الفداء له ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك . والبريد المزبور خارج الحرم يحيط به من كلّ جانب ، والحرم في داخله ، وفي المسالك : " أنّه بريد في بريد ، فيكون مكسّراً ستّة عشر فرسخاً لأنّ البريد أربعة فراسخ . . . ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم " . قلت : قد صرّح غيره أيضاً بأنّ الحرم بريد في بريد ، قال في المنتهى : " وحدّ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره بريد في بريد . . . " . والظاهر أنّ التحديد المزبور هو المرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السلام وأفتى به علماؤنا ، ولكن في كتب العامّة اختلاف فيه . 20 / 299 - 303

ج‍ / 5 - إخراج الصيد بسحبه برباط من الحرم إلى الحلّ :

[ لو ربط صيداً في الحلّ فدخل ] برباطه في [ الحرم لم يجز إخراجه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الاستدلال عليه بأنّه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلّق به حكمه ، وإن كان فيه منع واضح ، بل مقتضاه وجوب الجزاء بقتله ، ولم أجد من صرّح بذلك ، وإنّما اقتصروا على حرمة الفعل ، اللّهمّ إلّا أن يقال بمساواة حكمه لحكم صيد الحرم ، ولا ريب في أنّه
معجم فقه الجواهر — صفحة 368 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي