تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

ل - إقامته على الباغي عند الظفر به :

بغاة / 12 ( 21 / 347 - 348 )

م - مقدار حدّ العبد المكاتب :

مكاتبة / ثالثاً 9 ( 34 / 297 - 298 )

ن - مقدار حدّ المولى لو زنى بمكاتبته :

مكاتبة / ثالثاً 10 ( 34 / 298 )

6 - مَن له إقامة الحدّ :

أ - الإمام أو مَن نصبه مع وجوده وبسط يده :

[ لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا الإمام عليه السلام مع وجوده ] وبسط يده [ أو من نصبه ] الإمام [ لإقامتها ] خاصّة أو لما يشملها ، ولا خلاف أجده في الحكم ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل في المحكيّ عن الثاني دعواه من المسلمين . 21 / 386

ب - المولى والأب والزوج :

[ مع عدم ظهوره ( الإمام ) عليه السلام ] وعدم بسط يده [ يجوز للمولى ] وإن لم يكن مجتهداً [ إقامة الحدّ على مملوكه ] وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل كاد يكون إجماعاً كما اعترف به بعضهم ، ولم يحكَ الخلاف فيه إلّا من المفيد والديلمي ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود . ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل والفاسق ، والذكر والأنثى ، بل والمملوك كما إذا كان مكاتباً وغيره ، بل عن الشيخ التعبير بالإنسان الشامل للذكر والأنثى ، لكن في الدروس : " في جواز إقامة المرأة الحدّ على رقيقها والمكاتب على رقيقه والفاسق مطلقاً نظر " . ولو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء ، ولا يجوز لأحدهما الاستقلال ، كما لا يجوز إقامته على المبعّض ، بل في الدروس : " والمكاتب " وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم يتحرّر بعضه . وكذا لا فرق في الحدّ بين الجلد والرجم والقتل ، نعم يعتبر مشاهدته لمقتضى الحدّ أو إقرار المولى على وجهٍ يترتّب عليه ذلك . أمّا الثبوت بالبيّنة ففي المسالك : " يتوقّف على الحاكم الشرعي " وفيه نظر . وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحدّ وباقي ما يعتبر فيه ، ومع ذلك الأحوط عدم التعرّض له مع فرض كون الحكم رخصة ، كما هو مقتضى المحكيّ عن الشيخ وغيره ، لا عزيمة ، وأحوط من ذلك مباشرة نائب الغيبة له بإذن السيّد بناءً على جواز إقامة الحدود له فيها . [ وهل ] يجوز أن [ يقيم الرجل الحدّ على ولده وزوجته ] كما عن الشيخ والقاضي ، واختاره أوّل الشهيدين ، أو لا يجوز كما عن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي وغيرهم ، واختاره الكركي وثاني الشهيدين ، بل لعلّه المشهور كما استظهره بعض الأفاضل ؟ [ فيه تردّد ] كما في النافع والقواعد ، والأقوى عدم الجواز . وعلى الأوّل فقد صرّح في الدروس بأنّ المراد بالولد وإن نزل ، كما أنّه صرّح فيها وفي غيرها بعدم الفرق بين التزويج الدائم والمنقطع ، بل صرّح فيها أيضاً بأنّه لا فرق في الزوج والزوجة بين الحرّين والعبدين أو أحدهما ، فتجتمع حينئذٍ على الأمة ولاية الزوج والسيّد ، وهل يتوقّف إقامته حينئذٍ عليهما أو لكلّ منهما إقامته ؟ وصرّح فيها أيضاً