تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
والإجماع بقسميه ، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السلام . 21 / 399 - 401

7 - ضمان الخطأ في إقامة الحدّ :

أ - حكم من قتله الحدّ أو التعزير :

[ من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ] على المشهور ، بل عن الشيخ وإن ضُرب في غاية الحرّ والبرد ، ومقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحدّ للَّه تعالى أو للناس ، كما عن ابن إدريس التصريح به . [ وقيل ] في محكيّ الاستبصار : أنّ ذلك في حدود اللَّه تعالى ، وأمّا في الحدّ للناس ف‍ [ - تجب على بيت المال ] وعن المقنعة : " أنّ الإمام ضامن " وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين ، وعن المبسوط : " من مات بالتعزير فديته على بيت المال " وعن خلافه القطع بأنّه كالحدّ ، واحتمله أيضاً في محكيّ المبسوط بناءً على دخوله في عموم الحدّ . [ و ] كيف كان ، ف [ - الأوّل مرويّ ] ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم عليه السلام بالتجاوز ونحوه وإلّا اتّجه الضمان . 41 / 470 - 471

ب - لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين :

[ لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين ] أو الشهود [ كانت الدّية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ] بلا خلاف أجده فيه ، إلّا ما يُحكى عن ظاهر الحلبي من الضمان في ماله ، وهو واضح الضعف . 41 / 472

ج‍ - لو أنفذ الحاكم إلى حاملٍ لإقامة الحدّ فأجهضت خوفاً :

[ لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ ] أو لتحقيق موجبه [ فأجهضت خوفاً ، قال الشيخ ] بل الأكثر كما في المسالك : [ دية الجنين في بيت المال ، وهو قويّ ، وقيل ] والقائل ابن إدريس : [ يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضيّة عمر مع عليّ عليه السلام ] المشهورة . وفي المسالك : " أنّ الرواية لم ترد بطريق معتمد عليه ، فالرجوع إلى الأصول المقرّرة متعيّن " . 41 / 472 - 473

د - لو ضُرب زيادة عن الحدّ فمات :

[ لو أمر الحاكم ] غير المعصوم [ بضرب المحدود زيادةً عن الحدّ ] عمداً غضباً عليه مثلًا إلّا أنّه لم يقصد القتل بها ولا كانت ممّا يقتل غالباً [ فمات ] بسبب الزيادة المزبورة [ فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ] بذلك ، وإلّا كان هو الضامن . [ ولو كان ] ذلك منه [ سهواً ] في الحدّ كأن غفل أنّه حدّ الشارب مثلًا فزعم أنّه حدّ الزنا أو غلطاً منه في الحساب أو عمداً ولكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلًا في غير محلّ التعزير [ فالنصف على بيت المال ] . [ ولو أمر ] الحاكم [ بالاقتصار على الحدّ فزاد الحدّاد عمداً ] فعن التحرير إطلاق القصاص منه ، ولكن ينبغي تقييده بقصده القتل أو كون ذلك ممّا يقتل غالباً ف‍ [ - يقتصّ ] منه إن اختار الوليّ ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الأسواط ، وإن كان الأخير ضعيفاً ، وإلّا كان [ النصف ] من الدية أو