تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

ه‍ - حد القذف :

قذف / رابعاً ( 41 / 413 - 431 )

و - حدّ المسكر :

مسكر / ثانياً 3 مسكر / ثانياً 3 ه‍ ( 41 / 449 - 450 466 )

ز - حدّ السرقة :

سرقة / رابعاً ( 41 / 528 - 550 )

ح - حدّ المحاربة :

محاربة / ثالثاً ( 41 / 564 - 599 )

ط - حدّ الارتداد :

ارتداد / ثالثاً ( 41 / 602 - 628 )

5 - أحكام إقامة الحدّ :

أ - عدم إقامته على الحامل والمرضع :

[ لا يقام الحدّ ] فضلًا عن القصاص ولو جلداً ، كما صرّح به الفاضل وغيره [ على الحامل ] ولو من زنا [ حتى تضع ] ولدها [ وتخرج من نفاسها ] بلا خلاف أجده ، نصّاً وفتوى ، بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، بل [ و ] حتى [ ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، حتى لو كان جلداً يخشى منه الضرر برضاعها له ، ويجب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللباء بناءً على المشهور من أنّه لا يعيش بدونه ، وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ ولو وجد له كافل جاز ] أي وجب [ إقامة الحدّ ] بلا خلاف أجده فيه ، وفي كشف اللثام : " الظاهر وجوبه ( الاسترضاع ) والأُجرة من بيت المال إن لم يتبرّع أحد ولا كان للولد مال . . . " . قلت : قد يقال : إنّ إطلاق بعض الأخبار يقضي بعدم وجوب ذلك . ولو مات الولد حين وضعه رجمت ، أمّا لو كان حدّها الجلد اخّر حتى تخرج من مرض نفاسها . وفي محكيّ المبسوط والوسيلة : إن كان بها ضعف اخّر جلدها ، وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها ، ولا بأس به . ولو لم يظهر الحمل ولا ادّعته لم يؤخّر الحدّ ، ولا اعتبار بإمكانه ، نعم لو ادّعته قُبل قولها . 41 / 337 - 339

ب - إقامته على المريض والمستحاضة :

[ يرجم المريض والمستحاضة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لكن في المسالك احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالإقرار ، قال : " ومثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ أو البرد " وكأنّه أخذه ممّا في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره [ و ] فيه ما لا يخفى ، نعم [ لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، توقّياً من السراية ويتوقّع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ] ولو لعدم رجاء البرء ، كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط [ ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده ] فيكفي حينئذٍ التأثير بالاجتماع ، ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا ، بل لعلّه أولى من الضربة به دفعة . نعم لا بدّ من حصول مسمّى الضرب ، بل لا بدّ من أن تمسّه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتى يناله الألم ، ولا يجب - بل في كشف اللثام : لا يجوز - تفريق السياط على الأيام ، وإن احتمله بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتى