يستوفي .
ولو برئ قبل أن يضرب أقيم عليه حدّ الصحيح ، ولو برئ بعده لم يعد ، ولو احتمل سياطاً ضعافاً فهو أولى من الشماريخ وأحوط .
41 / 339 - 342
ج - إقامته على الحائض :
[ لا يؤخّر ] حدّ [ الحائض ] الصحيحة عرفاً .
41 / 342
د - إقامته في شدّة البرد أو الحرّ :
[ لا يقام الحدّ ] إذا كان جلداً [ في شدّة البرد ولا شدّة الحرّ ، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه ] وظاهر النصّ والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب ، وحينئذٍ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن .
41 / 343 - 344
ه - إقامته في دار الحرب :
[ يكره إقامة الحدود فيها ( في دار الحرب ) ] كما ذكره الفاضل وغيره ، بل في محكيّ المبسوط : " واخّر حتى يعود إلى دار الإسلام ، وإن رأى الإمام عليه السلام المصلحة في التقديم جاز " وظاهره عدم الجواز في الأوّل ، ولكنّه واضح الضعف ، بل لا دليل واضح على الكراهة . واستثنوا من ذلك حقّ القصاص ، معلّلين له بانتفاء المانع من التقديم ، وهو خوف اللحاق بدار الحرب ، وهو يقتضي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم ونحوه .
21 / 213 - 214
41 / 344
و - إقامته في الحرم :
حرم / أوّلًا 3 ز
( 20 / 46 - 48
41 / 344 - 345 )
ز - إقامته باعتراض الجنون والارتداد :
[ لا يسقط الحدّ ] جلداً أو رجماً [ باعتراض الجنون ولا الارتداد ] نعم لو كان الحدّ جلداً ففي المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة ، أي إن كان أدواراً ، والأقوى خلافه . وما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقاً ، وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به ، كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى .
41 / 342 - 343
ح - إعلام الناس ليتوفّروا على حضور الحدّ :
زنا / ثالثاً 5
أزنا / ثالثاً 5 ب
( 41 / 353 - 354 )
ط - إقامته عند عدم حضور الشهود :
[ لا يشترط ] عندنا [ حضور الشهود عند إقامة الحدّ ] ولو رجماً على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة [ بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فراراً ] وإن وجب بدأتهم بالرجم ، بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع ، نعم إن غابوا فراراً سقط الحدّ للشبهة .
41 / 364
ي - إقامته في المسجد :
مسجد / سادساً 3 د
( 14 / 111 - 113
119 )
ك - إقامته على الذمّي :
أهل الذمّة / ثانياً 14
أأهل الذمّة / ثانياً 14 ب
( 21 / 317 - 318 )