تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بحساب الأسواط [ على الحدّاد في ماله ، ولو زاد سهواً فالدية ] التي هي النصف [ على عاقلته ] واحتمل في المسالك إرادة مجموع الدية ، وفيه أنّه مخالف للأوّل ، ومن هنا احتمل ذلك في القواعد في الجميع ، وفيه منع ، فالمتّجه حينئذٍ النصف كما صرّح به في محكيّ السرائر ، وعليه إن حصلت زيادتان : إحداهما من الحاكم عمداً أو سهواً والأُخرى من الحدّاد انقسمت الدية أثلاثاً ويسقط ثلثها بإزاء الحدّ ، وربما احتمل التنصيف وإسقاط النصف ثمّ تنصيف الباقي بين الحاكم والحدّاد . [ وفيه ] أي الفرض الأخير [ احتمال آخر ] وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت ، وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحدّ والزيادة فيسقط من الدية ما قابل السائغ . فلو زاد على الثمانين واحداً مثلًا لم يلزمه إلّا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية وهكذا ، لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه ، وهو الموافق لما ذكروه في كتاب القصاص ، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أوّلًا النصف أو بالعكس ، أولى . 41 / 473 - 475

8 - عدم الكفالة والتأخير والشفاعة في الحدود :

[ لا كفالة في حدّ ] زنا كان أو غيره ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الرياض [ و ] كذا [ لا تأخير فيه ] على وجهٍ يصدق عليه التعطيل [ مع الإمكان والأمن من توجّه ضرر ] كالمرض والحبل ونحوهما [ و ] كذا [ لا شفاعة في إسقاطه ] . 41 / 394 - 396

9 - اجتماع حدود متعدّدة :

[ إذا اجتمع الجلد والرجم جُلد أوّلًا ] وجوباً [ وكذا إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، فما عن بعض العامّة من الاكتفاء بالقتل لا وجه له . نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدّين من غير منافاة ، كما لو زنى غير محصن وقذف وسرق ، ففي المسالك : يتخيّر في البدأة . قلت : هو كذلك ، لكن قد يقال فيه وفيما لو كان موجب الأمرين الفوات : مع كون أحدهما حقّ آدميّ وطالب به قُدّم على حقّ اللَّه تعالى ، نعم لو كانا معاً حقّ اللَّه تخيّر الإمام . [ وهل يتوقّع برء جلده ؟ قيل ] والقائل الشيخان وبنو زهرة وحمزة والبرّاج وسعيد على ما حكي : [ نعم ، وقيل ] كما عن ابن إدريس : [ لا ] يجب وإنّما هو مستحبّ ، وعن جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم الميل إليه ، وعن مجمع البرهان القول بعدم الجواز ، بل قد يشعر به عبارة الإرشاد ، كما اعترف هو به أيضاً ، وعن أبي عليّ أنّه يجلد قبل الرجم بيوم ، لكن في الرياض هو شاذّ كالمنع من التأخير . وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط ، وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد . 41 / 345 - 346

10 - إمامة المحدود في الصلاة :

صلاة الجماعة / رابعاً 3 ج‍ ( 13 / 383 - 384 )

11 - هل استحقاق القتل أو القطع أو غيرهما من أنواع الحدّ عيب يفسخ به بيع العبد أو الأمة ؟ :

عيب / أوّلًا ( 23 / 260 )