رابعاً : حكم الماء المستعمل في رفع الحدث :
1 - الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر :
ماء مستعمل / ثانياً 1
( 1 / 358 - 359 )
2 - الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر :
ماء مستعمل / ثانياً 2
( 1 / 359 - 365 )
حَدْر
- التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة :
أذان وإقامة / أوّلًا 4 ه
( 9 / 96 - 97 )
حَدَقة
- أكل حدق الحيوان المذبوح المحلّل الأكل :
أطعمة وأشربة / خامساً 2 ج
( 36 / 348 )
حدود
1 - تعريف الحدّ :
الحدّ لغةً كما في المسالك وغيرها : المنع ، وفيها : " ومنه الحدّ الشرعيّ . . . وشرعاً عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده " ونحوه في التنقيح والرياض ، ولعلّه إلى ذلك يرجع قول المصنّف : [ كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ] .
41 / 254
ولا كلام في كون المقدّرات حدوداً ، إنّما الكلام في اندراج ما لا مقدّر له شرعاً تحت اسم الحدّ - الذي هو عنوان أحكام كثيرة في النصوص ، كدرئ الحدّ بالشبهة وعدم اليمين في الحدّ وغير ذلك - وعدم اندراجه ، يحتمل ذلك ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب ، نعم لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً ، فلعلّ الاقتصار في الأحكام المخالفة للُاصول والعمومات على الحدّ بالمعنى الأخصّ دون غيره إلّا ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قوّة . ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحدّ .
41 / 256 - 258
2 - الفرق بين الحدّ والتعزير :
[ كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً ] لكن في المسالك في شرحها : " قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده ( التعزير ) وذلك في خمسة مواضع " ويمكن منع إرادة ما يقابل الحدّ منه .
41 / 254 - 255
3 - أسباب الحدود :
[ أسباب الحدّ ستّة : الزنا وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق ] .
41 / 255
4 - أنواع الحدود :
أ - حدّ الزنا :
زنا / ثالثاً
( 41 / 261 - 374
645 )
ب - حدّ اللواط :
لواط / ثالثاً
( 41 / 378 - 387 )
ج - حدّ السحق :
سحق / ثانياً
( 41 / 388 - 399 )
د - حدّ القيادة :
قيادة / ثالثاً
( 41 / 400 - 401 )