مستدبر القبلة مقابلًا لها ، ولا يقف عندها ] .
20 / 33 - 34
ج / 3 - إيقاع الصلوات في مسجد الخيف :
ينبغي للمقيم بمنى أن يوقع صلواته كلها في مسجد لخيف فرضها ونفلها ، وأفضله في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منه ، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة وعن يمينها ويسارها وخلفها كذلك .
20 / 43 - 44
د - التكبير بمنى وصورته :
المشهور أنّ [ التكبير بمنى مستحبّ ، وقيل ] والقائل المرتضى وابن حمزة فيما حكي عنهما : [ واجب . وصورته ] المشهورة بين الأصحاب : [ اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه كبر على ما هدانا والحمد للَّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ] .
20 / 34 - 36
وانظر أيضاً : صلاة العيدين / سادساً 1 ح
( 11 / 378 - 390 )
9 - النفر من منى :
أ - النفر في اليوم الثاني عشر :
[ يجوز النفر في الأوّل - وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة - لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ] كما هو المشهور ، أو سائر ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد ، أو خصوص ما يوجب الكفّارة كما عن بني إدريس وأبي المجد ، فهو في الجملة لا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكيّ المنتهى نسبته إلى العلماء كافّة . فما عن الكافي والغنية والإصباح من كون الصرورة كغير المتّقي لا أعرف شاهداً له ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ، بل وخلاف القولين الآخرين ، بل لم نجد للأوّل منهما شاهداً . إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
والمنساق من عدم اتّقاء الصيد اصطياده - ولعلّه المراد ممّا في المسالك والمدارك من قتله ، وفي كشف اللثام : قتله وأخذه - ومن عدم اتّقاء النساء وطؤهنّ .
وفي المسالك : " وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته ، نظر " وفي المدارك : " وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان " . ولا ريب في أنّ الأحوط الإلحاق ، كما أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتّقاء في عمرة حجّ التمتّع .
أمّا غير المتّقي فلا ينفر إلّا في النفر الثاني .
20 / 36 - 41
ب - النفر في اليوم الثالث عشر :
[ النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال .
20 / 41
ج - وقت النفر في يومي الثاني عشر والثالث عشر :
[ من نفر في ] اليوم [ الأوّل لم يجز إلّا بعد الزوال ] إلّا لضرورة أو حاجة كما صرّح به غير واحد ، بل نفى الخلاف عنه جماعة ، بل في المدارك الإجماع عليه ، لكن في محكيّ التذكرة أنّه قرّب فيها استحباب التأخير . وفيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى ، فالمتّجه ما عليه الأصحاب .
[ و ] أمّا النفر [ في الثاني ] فلا خلاف كما اعترف به