تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وعلى كلّ حال فقد اعترف غير واحد بأنّه ليس لهذا المسجد أثر ، ولكن قيل : ظاهر كلام الصدوق والشيخين وجوده في زمنهم ، لكن المستفاد من النصوص استحباب النزول في المحصب الذي هو الوادي لا المسجد ، وقد نصّ الجوهري وغيره على ما قيل : إنّه الشعب الذي يخرجه إلى الأبطح . 20 / 57 - 60

د - دخول الكعبة والصلاة والدعاء فيها :

[ إذا عاد إلى مكّة فمن السنّة أن يدخل الكعبة ] بغير حذاء [ ويتأكّد ذلك في حقّ الصرورة . وأن يغتسل ويدعو عند دخولها . وأن يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة ، وفي الثانية ] الحمد و [ عدد آيها . ويصلّي في زوايا البيت . ثمّ يدعو بالدعاء المرسوم ، ويستلم الأركان ، ويتأكّد في اليماني ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . ويستحبّ البكاء فيها وحولها من خشية اللَّه . وفي صحيح معاوية الأمر بالغسل لدخولها ، والظاهر ثبوته للنساء أيضاً . ويستحبّ التكبير ثلاثاً وهو خارج من الكعبة لخبر عبد اللَّه بن سنان الذي منه يستفاد صلاة ركعتين عن يمين الدرجة . نعم الظاهر عدم تأكّد الدخول للنساء وإن كنّ صرورة ، وإن دخلنه كان أفضل . 20 / 60 - 65

ه‍ - الطواف عن الأرحام وأهل البلد :

يستحبّ التطوّع بطواف بعد الحجّ عن سائر أرحامه وأهل بلده . 20 / 68

و - طواف الوداع :

يستحبّ أن [ يطوف بالبيت ] طواف الوداع [ اسبوعاً ، ثمّ يستلم الأركان والمستجار ، ويتخيّر من الدعاء ما أحبّ ، ثمّ يأتي زمزم فيشرب منها ، ثمّ يخرج وهو يدعو ] بأن يقول : " آئبون تائبون . . . " ومثله في الشرب من ماء زمزم قبل الخروج . لكن عن صريح الصدوق والمفيد وسلّار أنّه يقول ما سمعت إذا خرج من المسجد ، وظاهر غيرهم حين الأخذ في الخروج ، وفي المقنعة والمراسم أيضاً قبل إتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كلّ ركن آخرها ركن الحجر ، ثمّ إتيان الحطيم مرّة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة أن لا يجعله آخر العهد ، ولا بأس به . 20 / 65 - 66

ز - آداب الخروج من المسجد الحرام :

[ يستحبّ خروجه من باب الحنّاطين ] وعن ابن إدريس : أنّه باب بني جمح ، وفي القواعد وغيرها : أنّه بإزاء الركن الشامي على التقريب ، وسمّي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط . وعن الكركي : لم أجد أحداً يعرف موضع هذا الباب ، فإنّ المسجد قد زيد فيه ، فينبغي أن يتحرّى الخارج موازاة الركن الشامي ثمّ يخرج ، ولا بأس به . ولا بأس بإكثار الشرب من ماء زمزم وحمله وإهدائه ، قال في الدروس : " ورابعها الشرب من زمزم والإكثار منه والتضلّع منه أي الامتلاء . . . ويستحبّ حمله وإهداؤه . . . " .