[ ويخرّ ساجداً ، ويستقبل القبلة ، ويدعو ] قبل الخروج من المسجد . وعن الصدوق : " خِرّ ساجداً واسأل اللَّه أن يتقبّله منك ولا يجعله آخر العهد منك " وعن المفيد والقاضي : " يقول : سجدت لك تعبّداً ورقّاً ولا إله إلّا أنت ربّي حقّاً حقّاً اللّهمّ اغفر لي ذنوبي وتقبّل حسناتي وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم ، ثمّ ترفع الرأس " ولا بأس بقول ذلك جميعه وغيره .
20 / 66 - 67
ح - شراء تمر بدرهم والتصدّق به :
يستحبّ أن [ يشتري بدرهم ] مثلًا [ تمراً ويتصدّق به ] قبضة قبضة [ احتياطاً ل ] - ما وقع منه في [ إحرامه ] وحرم اللَّه عز وجل ، بل جزم الشهيدان وغيرهما بأنّه لو تصدّق بذلك ثمّ ظهر له موجب يتأدّى بالصدقة أجزأ ، لكنّه لا يخلو من نظر .
وعن الجعفي الصدقة بدرهم .
20 / 67 - 68
ط - عزم الحاجّ على العود :
[ يستحبّ لمن حجّ أن يعزم على العود ] بل الظاهر كراهة عدم إرادة العود إليها .
20 / 69
ي - ما يستحبّ إتيانه من المساجد والمشاهد في مكّة :
في الدروس : استحباب إتيان مولد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهو الآن مسجد في زقاق يسمّى زقاق المولد . وإتيان منزل خديجة الذي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة ، وهو الآن مسجد أيضاً . وزيارة خديجة بالحجون ، وقبرها هناك معروف بسفح الجبل . وإتيان مسجد راقم ، ويقال للدار التي هو بها دار الحروانة . وإتيان الغار بجبل حراء . وإتيان الغار الذي بجبل ثور ، استتر به النبيّ صلى الله عليه وآله عن المشركين .
20 / 69
ك - النزول بالمعرّس والصلاة فيه وفي مسجد غدير خمّ لمن رجع على طريق المدينة :
[ يستحبّ النزول بالمعرّس ] لمن رجع [ على طريق المدينة ] ليلًا أو نهاراً . [ وصلاة ركعتين به ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . وفي الدروس : أنّه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة .
وكذا يستحبّ للراجع على طريق المدينة الصلاة في مسجد غدير خمّ ، والإكثار فيه من الدعاء .
20 / 73 - 75
ل - زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله :
زيارة / أوّلًا 1
( 20 / 79 - 85
53 )
سادساً : أحكام من فاته الحجّ :
1 - تحلّل من فاته الحجّ بعمرة :
[ من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، ولذا قطع في التحرير بأنّه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به لم يجز ، واستظهره في محكيّ المنتهى والتذكرة ، وجعله الشهيد أشبه ، وبالجملة لم أجد فيه خلافاً بيننا . نعم يحكى عن مالك جوازه .
وحينئذٍ فلا محلّل له إلّا الإتيان بها ، فلو بقي على إحرامه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التحلّل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد ، فيجب عليه إكمال العمرة أوّلًا ثمّ يأتي بما يريد من النسك ، حتى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد