يجوّزه .
19 / 391 - 395
و - تقديم القارن والمفرد الطواف على أفعال الحجّ :
حج / رابعاً 3
و ( 18 / 59 - 62 )
6 - السعي :
انظر : سعي
7 - طواف النساء :
انظر : طواف النساء
8 - الرجوع إلى منى ومناسكها بعد عود الحاجّ إليها من مكّة :
أ - المبيت بمنى ليالي التشريق :
[ إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها ، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ] مطلقاً ، والثالث عشر على تفصيل ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن أكثر العامّة موافقتنا عليه . فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر ، كالمحكيّ عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى .
وكيف كان ، فتجب فيه النيّة ، وقد نصّ عليه في الدروس وغيرها ، ولكن عن اللمعة الحلّية : إنّه يستحبّ ، وضعفه واضح . نعم يكفي فيها الداعي ، وإن كان المحكيّ عن الفخريّة : ينوي أنّه يبيت هذه الليلة بمنى لحجّ التمتّع حجّ الإسلام مثلًا قربةً إلى اللَّه تعالى ، وحينئذٍ فإن أخلّ بالنيّة عمداً أثم ، وفي الفدية وجهان كما في المسالك ، بل نفى فيها البعد عن عدم الفدية ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
20 / 3 - 4
أ / 1 - مبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر في غير منى للمختار :
[ لو بات ] الليلتين [ بغيرها ( منى ) كان عليه عن كلّ ليلة شاة ] وفاقاً للمشهور ، بل عن صريح الخلاف والغنية وغيرهما وظاهر المنتهى وغيره الإجماع عليه ، وما عن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل من أنّ على من بات ليالي منى بغيرها دماً ، محمول على إرادة الجنسيّة لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث أو لا يجب الدم إلّا بثلاث ، وإلّا كان محجوجاً .
ثمّ إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي ما صرّح به بعض من عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطرّ وغيرهم على إشكال في الأخير ، بل قيل : إنّ فيه وجهين أظهرهما العدم ، إلّا أنّ الأحوط ثبوتها ( الفدية ) بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد : أنّه لا شيء على الجاهل ، وربما مال إليه بعض الناس .
والمتّجه وجوب الشاة على من بات في غيرها ولو الطريق [ إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلًا بالعبادة ] كما هو المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فأوجب الدم . واحتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل ، ولكنّه كما ترى . نعم له المضيّ في الليل إلى منى ، كما صرّح به غير واحد ، بل قد يستفاد من صحيح صفوان كراهية عدم العود إليها إلى الصبح ، بل قد تومىء بعض النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك ، فلا تجب الشاة حينئذٍ إلّا بالمبيت تمام الليل في غيرها ، ولكن لم أجد