تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
إلّا أنّ المصنّف وغيره أطلق . [ وكذا يكره الطيب ] لمن طاف طواف الزيارة [ حتى يفرغ من طواف النساء ] . 19 / 251 - 264

ز - ما يمضي إليه الحاجّ بعد قضاء مناسك يوم النحر :

[ إذا قضى ] الحاجّ [ مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن غده ] . [ ويتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع ] بل عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخّر عنه إلّا لعذر ، وإن كان يحتمل أن يريدوا التأكيد . نعم في المتن والنافع والقواعد : [ فإن أخّر أثم ] كالمحكيّ عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتّع ذلك عن اليوم الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا . ولكن الأقوى الكراهة ، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والمختلف وغيرهما ، بل في المدارك نسبته إلى سائر المتأخّرين ، بل هو خيرة المصنّف سابقاً . [ و ] على كلّ حال [ يجزيه طوافه وسعيه ] على القولين إذا أوقعه في ذي الحجّة ، كما صرّح به غير واحد . لكن عن الغنية والكافي : أنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق ، وعن الوسيلة : لم يؤخّر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر . وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر ، ولا ريب في ضعفه . [ و ] كيف كان ، ف‍ [ - يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ] اختياراً [ طول ذي الحجّة ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكيّ النهاية والمبسوط والخلاف ، وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيّام التشريق ، والمحكيّ عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع : أنّ التأخير موسّع عليهما ، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والإصباح : أنّ وقته لهما أيضاً إلى آخر أيّام التشريق ، والظاهر جواز ذلك لهما [ على كراهة ] كما صرّح به الفاضل . 19 / 264 - 267

ح - ما يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف :

[ الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي الغسل ] قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجد [ وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ] ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، بل لعلّه أولى . [ والدعاء إذا وقف على باب المسجد ] بما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام . 19 / 267 - 268

5 - الطواف :

أ - كيفيّة الطواف وما يعتبر فيه :

انظر : طواف / ثانياً ( 19 / 285 - 370 )

ب - حكم الطواف في الحجّ :

[ الطواف ] في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجّاً [ ركن ] إجماعاً محكيّاً عن التحرير إن لم يكن محصّلًا ، وحينئذٍ ف‍ [ - من تركه عامداً ] عالماً [ بطل ] عمرته أو [ حجّه ] . والجاهل هنا كالعامد ، كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، فما في النافع : " وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد الحجّ " ممّا يشعر بالتوقّف فيه ، في غير
معجم فقه الجواهر — صفحة 333 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي