إلّا أنّ المصنّف وغيره أطلق .
[ وكذا يكره الطيب ] لمن طاف طواف الزيارة [ حتى يفرغ من طواف النساء ] .
19 / 251 - 264
ز - ما يمضي إليه الحاجّ بعد قضاء مناسك يوم النحر :
[ إذا قضى ] الحاجّ [ مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخّره فمن غده ] .
[ ويتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع ] بل عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخّر عنه إلّا لعذر ، وإن كان يحتمل أن يريدوا التأكيد .
نعم في المتن والنافع والقواعد : [ فإن أخّر أثم ] كالمحكيّ عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتّع ذلك عن اليوم الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا . ولكن الأقوى الكراهة ، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر والمختلف وغيرهما ، بل في المدارك نسبته إلى سائر المتأخّرين ، بل هو خيرة المصنّف سابقاً .
[ و ] على كلّ حال [ يجزيه طوافه وسعيه ] على القولين إذا أوقعه في ذي الحجّة ، كما صرّح به غير واحد . لكن عن الغنية والكافي : أنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق ، وعن الوسيلة : لم يؤخّر إلى غد لغير عذر وإلى بعد غد لعذر . وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر ، ولا ريب في ضعفه .
[ و ] كيف كان ، ف [ - يجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ] اختياراً [ طول ذي الحجّة ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكيّ النهاية والمبسوط والخلاف ، وبمعناه ما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيّام التشريق ، والمحكيّ عن المقنعة والفقيه والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم والجامع : أنّ التأخير موسّع عليهما ، لكن عن صريح الكافي وظاهر الغنية والإصباح : أنّ وقته لهما أيضاً إلى آخر أيّام التشريق ، والظاهر جواز ذلك لهما [ على كراهة ] كما صرّح به الفاضل .
19 / 264 - 267
ح - ما يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف :
[ الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي الغسل ] قبل دخول مكّة وقبل دخول المسجد [ وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ] ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، بل لعلّه أولى .
[ والدعاء إذا وقف على باب المسجد ] بما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام .
19 / 267 - 268
5 - الطواف :
أ - كيفيّة الطواف وما يعتبر فيه :
انظر : طواف / ثانياً
( 19 / 285 - 370 )
ب - حكم الطواف في الحجّ :
[ الطواف ] في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجّاً [ ركن ] إجماعاً محكيّاً عن التحرير إن لم يكن محصّلًا ، وحينئذٍ ف [ - من تركه عامداً ] عالماً [ بطل ] عمرته أو [ حجّه ] .
والجاهل هنا كالعامد ، كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، فما في النافع : " وفي رواية إن كان على وجه جهالة أعاد الحجّ " ممّا يشعر بالتوقّف فيه ، في غير