تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والمحكيّ عن الأكثر منّا ومن غيرنا الاستحباب ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه . وحينئذٍ فيتعيّن عليه التقصير من لحيته أو غيرها ، ومع العدم يتّجه السقوط . نعم لو قلنا بوجوبه اتّجه الاجتزاء به عنه ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الإمرار والتقصير ، كما أنّه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصّره . 19 / 244 - 246

د / 6 - ابتداء الحلق بالناصية من القرن الأيمن :

في المنتهى : " يستحبّ لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ، ويحلق إلى العظمين النائيين ، بلا خلاف " . وفي الدروس : " يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء . . . والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين " . وفي دخول القرن في الناصية التي هي من قصاص الشعر ممّا يلي الجبهة نوع خفاء بل منع ، على أنّ البدأة بالناصية ليس إلّا في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام وهو غير ثابت عندنا . 19 / 246 - 247

ه‍ - ترتيب مناسك يوم النحر :

[ ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق ] كما في النافع والقواعد ، بل ومحكيّ النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع في الأخيرتين ، بل نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخّرين ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف والسرائر والكافي من عدم الوجوب ، وعن الأوّلين استحبابه كما عن المختلف ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين . بقي الكلام في وجوب فعلها أجمع يوم النحر ، كما هو ظاهر المتن ، فنقول : لا إشكال بل ولا خلاف في وجوب الرمي يوم النحر إلّا للنساء والخائف ونحوه ، وأمّا الذبح فلا إشكال في عدم جواز تقديمه عليه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه . وأمّا وجوبه فيه فقد صرّح به غير واحد ، وكذا وجوب الحلق فيه أيضاً ، وإن كان لو لم يفعل شيئاً منهما فيه يجزيه أيضاً . وكيف كان [ فلو قدّم بعضاً على بعض ] عالماً عامداً [ أثم ] قطعاً [ ولا إعادة ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل في المدارك : " أنّ الأصحاب قاطعون به " وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . وحينئذٍ يكون الوجوب المزبور تعبّديّاً لا شرطيّاً ، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب . 19 / 247 - 251

و - مواطن التحلّل :

[ مواطن التحلّل ثلاثة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه : [ الأوّل ] : المتمتّع [ عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء ] كما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع وغيرها ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، وفي غيرها إلى المشهور ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا . فما في المدارك - من احتمال جواز الطيب له على كراهة ، وحينئذٍ يكون تحلّلين - واضح الفساد ، وإن حكي عن ظاهر ابن أبي عقيل : حلّ الطيب للمتمتّع أيضاً ، لكنّه مع كونه شاذّاً محجوج . وعلى كلّ حال فما عن ابن بابويه وولده من التحلّل بالرمي إلّا