تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
جماعة من الأصحاب ، ويظهر من آخرين " بل المشهور - كما في المدارك - أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين ، وعن أبي الصلاح : " جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق " ولكن لا يزور البيت قبله ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة أنّه استحسنه . ولكن لا ريب في أنّ الأحوط إيقاعه يوم النحر . 19 / 232 - 233

د / 1 - التخيير بين الحلق والتقصير :

[ إذا فرغ من الذبح فهو مخيّر إن شاء حلق وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل ] الفردين الواجبين ، فينوي فيه الوجوب ، ولا خلاف أجده في شيء من ذلك في الحاجّ والمعتمر مفردة غير الملبّد والصرورة ومعقوص الشعر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه . [ و ] في النافع والقواعد ومحكيّ الجمل والعقود والسرائر والغنية ، بل في المدارك أنّه المشهور : أنّه [ يتأكّد في حقّ ] من لم يحجّ المسمّى ب‍ [ - الصرورة ومن لبّد شعره ] بعسل أو صمغ . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكيّ الوسيلة : [ لا يجزيهما إلّا الحلق ] وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة ، وعن ابن أبي عقيل في الملبّد والمعقوص ولم يذكر الصرورة ، ومال إليه في المدارك . [ والأوّل أظهر ] عند المصنّف . 19 / 233 - 236

د / 2 - الحلق والتقصير في حقّ النساء والخناثى :

[ ليس على النساء حلق ] لا تعييناً ولا تخييراً ، بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الإجماع عليه ، بل يحرم عليهنّ ذلك ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل عن المختلف الإجماع عليه . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - يتعيّن في حقّهنّ التقصير ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً . [ ويجزيهنّ منه ولو مثل الأنملة ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، لكن الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضاً ، كما أنّ الأولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنّف أنّه أقلّ المجزئ ، وإن كان المحكيّ عن المختلف وغيره أنّه كناية عن المسمّى ، بل قيل : هو ظاهر المنتهى والتذكرة . نعم ما عن ظاهر أبي عليّ من أنّها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة لا نعرف له مأخذاً ، وعن الشهيد حمله على الندب ، بل قد يظهر من القواعد والنافع وغيرهما تحقّق التقصير بذلك للرجل أيضاً . وكيف كان ففي القواعد : " في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر " . والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضاً ، أمّا على القول بالوجوب فيتعيّن عليها فعلهما بناءً على أنّ حرمة الحلق على النساء تشريعيّة ، كما هو الظاهر ، وإلّا كان المتّجه التخيير . 19 / 236 - 238

د / 3 - تقديم الحلق أو التقصير على الطواف والسعي :

[ يجب تقديم ] الحلق أو [ التقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ] بلا خلاف أجده
معجم فقه الجواهر — صفحة 328 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي