وجوب الصدقة به والإهداء ويسقط وجوب الأكل قطعاً لتعلّقه بالمالك ، ونحوه في المسالك ، وقد يناقش في وجوب الأوّلين أيضاً ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
19 / 127 - 130
ج / 8 - عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في الهدي مع عدم وجدانه غيرها واقتصاره على الصوم :
[ ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ] مع عدم وجدانه غيرها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل الظاهر استثناء كلّ ما يستثنى في الدين ، ولو باعها واشترى ففي الدروس : " أجزأ " ولعلّه لا يخلو من قوّة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع .
19 / 126 - 127
ج / 9 - حكم إخراج الهدي المذبوح عن منى :
[ لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه ] في منى من الهدي الواجب [ عن منى ، بل يخرج ] من رحله مثلًا [ إلى مصرفه بها ] وفاقاً للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك : " هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً " نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام ، بل عن الأخير زيادة الجلد ، بل عن المنتهى تخصيص الحكم هنا باللحم ، لكن في المسالك : " لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك " .
والمتّجه عدم إخراج شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّا في خارجها ، كما صرّح به في المسالك ، كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلًا من المسكين ، كما جزم به في التهذيب .
19 / 131 - 133
ج / 10 - بعث المتلبّس بالإحرام للحجّ أو العمرة هديه أو ثمنه إذا صُدّ أو احصِر :
صدّ / ثانياً 1 أ - ج
( 20 / 114 - 120 )
إحصار / ثانياً 1 أ - ج
( 20 / 142 - 155 )
ج / 11 - حكم من بعث هديه متطوّعاً :
إحصار / ثانياً 1 ه
( 20 / 159 - 163 )
ج / 12 - هدي الصبيّ وصومه بدلًا عنه :
إحرام / خامساً 6
و ( 18 / 258 - 260 )
ج / 13 - إجزاء الهدي الواجب عن الاضحيّة :
أُضحيّة / 7
( 19 / 229 )
ج / 14 - نذر الهدي :
نذر / رابعاً 2
( 35 / 424 - 432 )
د - الحلق أو التقصير :
من مناسك منى يوم النحر [ الحلق أو التقصير ] والمعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ، بل عن المنتهى : " أنّه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ في التبيان أنّه مندوب " والمحكيّ عن الشيخين أنّهما جعلاه مسنوناً كالرمي ، وعن مجمع البيان الندب أيضاً ، بل ربما كان ظاهره اتّفاق الأصحاب عليه ، وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه .
ولا خلاف محقّق أجده في وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضيّ للطواف ، بل في كشف اللثام : " قطع به