تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وجوب الصدقة به والإهداء ويسقط وجوب الأكل قطعاً لتعلّقه بالمالك ، ونحوه في المسالك ، وقد يناقش في وجوب الأوّلين أيضاً ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . 19 / 127 - 130

ج‍ / 8 - عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في الهدي مع عدم وجدانه غيرها واقتصاره على الصوم :

[ ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم ] مع عدم وجدانه غيرها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل الظاهر استثناء كلّ ما يستثنى في الدين ، ولو باعها واشترى ففي الدروس : " أجزأ " ولعلّه لا يخلو من قوّة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو بالجمع . 19 / 126 - 127

ج‍ / 9 - حكم إخراج الهدي المذبوح عن منى :

[ لا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه ] في منى من الهدي الواجب [ عن منى ، بل يخرج ] من رحله مثلًا [ إلى مصرفه بها ] وفاقاً للمشهور على ما في الذخيرة ، بل في المدارك : " هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً " نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام ، بل عن الأخير زيادة الجلد ، بل عن المنتهى تخصيص الحكم هنا باللحم ، لكن في المسالك : " لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك " . والمتّجه عدم إخراج شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلّا في خارجها ، كما صرّح به في المسالك ، كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلًا من المسكين ، كما جزم به في التهذيب . 19 / 131 - 133

ج‍ / 10 - بعث المتلبّس بالإحرام للحجّ أو العمرة هديه أو ثمنه إذا صُدّ أو احصِر :

صدّ / ثانياً 1 أ - ج‍ ( 20 / 114 - 120 ) إحصار / ثانياً 1 أ - ج‍ ( 20 / 142 - 155 )

ج‍ / 11 - حكم من بعث هديه متطوّعاً :

إحصار / ثانياً 1 ه‍ ( 20 / 159 - 163 )

ج‍ / 12 - هدي الصبيّ وصومه بدلًا عنه :

إحرام / خامساً 6 و ( 18 / 258 - 260 )

ج‍ / 13 - إجزاء الهدي الواجب عن الاضحيّة :

أُضحيّة / 7 ( 19 / 229 )

ج‍ / 14 - نذر الهدي :

نذر / رابعاً 2 ( 35 / 424 - 432 )

د - الحلق أو التقصير :

من مناسك منى يوم النحر [ الحلق أو التقصير ] والمعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ، بل عن المنتهى : " أنّه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ في التبيان أنّه مندوب " والمحكيّ عن الشيخين أنّهما جعلاه مسنوناً كالرمي ، وعن مجمع البيان الندب أيضاً ، بل ربما كان ظاهره اتّفاق الأصحاب عليه ، وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه . ولا خلاف محقّق أجده في وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضيّ للطواف ، بل في كشف اللثام : " قطع به