تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ذي الحجّة . 19 / 133 - 135

[ 4 ] - أن يكون الهدي عن شخص :

[ لا يجزي واحد في ] الهدي [ الواجب إلّا عن واحد ] ولو حال الضرورة عند المشهور ، بل عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه . [ وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ] إلّا أنّا لم نعرف القائل بذلك . نعم في محكيّ المبسوط : " ولا يجوز في الهدي إلّا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدناً أو بقراً ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين " ونحو منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ، وفي كشف اللثام : " هو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة " وفي المقنعة : " وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت . . . عند الضرورة . . . " وفي المراسم : " تجزي بقرة عن خمسة نفر " وأطلق فلم يقيّد بالضرورة ولا بالاجتماع على خوان واحد . والتحقيق : عدم الإجزاء في الهدي الواجب مطلقاً [ و ] حينئذٍ ف [ - الأوّل أشبه و ] إن كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم . نعم [ يجوز ذلك في المندوب ] أي الاضحيّة والمبعوث من الآفاق والمتبرّع بسياقه مع عدم تعيّنه بالإشعار والتقليد . بل عن المنتهى : " الإجماع على إجزاء الهدي في التطوّع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم " بل في التذكرة : " في التطوّع يجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار . . . إجماعاً " بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلًا عن غيرها ، من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا . 19 / 121 - 126

ج‍ / 7 - لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه وحكم واجده وما ينبغي له :

[ لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه ] ناوياً به صاحبه [ لم يجزِ عنه ] كما في النافع ، بل في المسالك : أنّه المشهور ، وإن كنّا لم نجده لغير المصنّف في الكتابين ، بل في كشف اللثام قصر الحكاية على الثاني منهما ، بل هو في الكتاب في هدي القران صرّح بما عليه المشهور ، فينحصر الخلاف حينئذٍ في النافع ، وعلى كلّ حال فلا دليل له ، ومن هنا كان المشهور - على ما في كشف اللثام - الإجزاء عنه إن ذبحه بمنى ، بل ظاهر صحيح منصور بن حازم إطلاق الإجزاء عن صاحبه مع الذبح بمنى إلّا أنّه لا قائل به على الظاهر ، فحينئذٍ إن لم ينوّه عن صاحبه لم يجزِ عن أحد منهما كما عن المنتهى والتحرير التصريح به . وكيف كان ، فما عن المشهور مبنيّ على عدم تملّك الواجد ، لكن عن الفاضل في المنتهى أنّه ينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام فإن عرفه صاحبه وإلّا ذبحه عنه ، والمحكيّ عن ظاهر الشيخ في النهاية وجوب التعريف ، لكن الأقوى الندب وخصوصاً بعد الذبح ، خصوصاً مع القول بالاجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع أو السرقة أو التلف والهلاك كما في بعض النصوص . هذا وفي المدارك : أنّه متى جاز ذبحه فالظاهر