تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بفرد [ كالكفّارات ] والمنذور مطلقاً [ وجب إقامة بدله ] كما صرّح به غير واحد . 19 / 197 - 198

[ 4 ] - عطب أو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محلّه الواجب :

[ لو عجز هدي السياق ] بعد إشعاره أو تقليده [ عن الوصول ] إلى المحلّ [ جاز ] بل وجب ولو تخييراً [ أن ينحر أو يذبح ] في ذلك المكان ويصرف في مصرفه ، وإن لم يمكن لعدم وجود المستحقّ يذبح أو ينحر [ ويعلّم بما يدلّ على أنّه هدي ] بكتابة أو بتلطيخ نعلها ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . ويستفاد من النصوص وعمل الأصحاب جواز العمل على الأمارة المزبورة في قطع أصالة عدم التذكية ، ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكن . كما أنّه يستفاد من بعض النصوص وجوب الإبدال مع ذلك لو كان مضموناً . [ و ] لكن قول المصنّف والفاضل والشيخ في محكيّ المبسوط والنهاية : أنّه [ لو أصابه ] أي هدي السياق الذي تعيّن ذبحه بالإشعار [ كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ] منافٍ لذلك . والتحقيق : هو التخيير في العاجز والمكسور ونحوهما بين ذبحه والدلالة عليه وبين بيعه والصدقة بثمنه ، ولكن مع ذلك يجب في المضمون البدل . 19 / 199 - 204

[ 5 ] - تعيّن هدي السياق في الحجّ أو العمرة للصدقة :

[ لا يتعيّن هدي السياق ] في حجّ أو عمرة [ للصدقة إلّا بالنذر ] وشبهه ، وظاهر العبارة ونحوها أنّه لا يجب في هدي السياق إلّا الذبح وأنّه لا يجب الأكل والإطعام لا هديّة ولا صدقة ، ولكنّه منافٍ لظاهر الكتاب . 19 / 204 - 205

[ 6 ] - هل يضمن هدي السياق إذا سرق ؟ :

[ لو سرق ] هدي السياق [ من غير تفريط لم يضمن ] وإن كان قد عيّنه بالنذر مثلًا ، نعم يضمن إن نذر مطلقاً ثمّ عيّن فيه المنذور وكذا الكفّارات ، بل وهدي المتعة على ما عن ظاهر السرائر ، بل في المدارك : " قطع العلّامة في المنتهى بأنّه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمّة . . . وقال : إنّه لا يعلم في ذلك خلافاً " لكن في كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير عدم الضمان أيضاً ، وهو ضعيف . هذا كلّه مع عدم التفريط ، أمّا معه فظاهر بعض وصريح آخر الضمان مطلقاً . 19 / 205 - 206

[ 7 ] - ذبح الواجد للهدي الضالّ عن صاحبه :

[ لو ضلّ فذبحه الواجد ] في محلّه [ عن صاحبه أجزأ عنه ] كما صرّح به الشيخ وغيره . ومقتضى النصّ كالفتاوى عدم الفرق بين المتبرّع به وبين الواجب بنذر أو كفّارة ، فتوقّف الكركي في الواجب في غير محلّه . ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه ، ولا أن يكون الضلال عن تفريط . نعم لو ذبحه عن نفسه أو لا عن أحد لم يجزِ عن أحد . 19 / 206 - 207