[ 8 ] - موت من تعيّن عليه الهدي :
[ لو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه اخرج من أصل تركته ] كما في غيره من الحقوق الماليّة التي هي كالديون . ومن هنا لو قصرت التركة وزّعت على الجميع بالحصص ، فإن لم تفِ الحصّة بالهدي وجب الجزء ، ولو لم يمكن ففي المدارك : " الأصحّ عوده ميراثاً ، بل يحتمل قويّاً ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضاً ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به " . وفيه أنّه أولى من عوده ميراثاً أو مساوٍ . نعم قد يقال : إنّ الأقوى منهما صرفه في الدين .
19 / 192
ج / 5 - هدي القران :
[ 1 ] - هل يخرج الهدي عن ملك سائقه بشرائه وإعداده وسوقه ؟ :
لا خلاف أجده في أنّه [ لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ] بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به ، بل في المسالك الإجماع عليه . [ و ] حينئذٍ ف [ - له إبداله ] وركوبه ونتاجه [ والتصرّف فيه ] بالمتلف وغيره [ وإن أشعره أو قلّده ] مع ذلك بدون عقد نيّة الإحرام [ و ] لا تأكيدها به [ لكن ] كان ذلك من قبل الإحرام .
نعم [ متى ساقه ] بمعنى أنّه أشعره أو قلّده عاقداً به الإحرام أو مؤكّداً به التلبية العاقدة [ فلا بدّ من نحره ] أو ذبحه ، ولا يجوز له إبداله ولا التصرّف فيه بما يمنع من نحره ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً . ولكن مع ذلك هو باقٍ على ملكه وإن وجب عليه نحره ، فله ركوبه وشرب لبنه وغير ذلك ممّا لا ينافي وجوب نحره ، بل الظاهر أنّ نتاجه له أيضاً وإن قلنا بوجوب نحره عليه معه .
هذا كلّه إذا لم يعيّنه بالنذر وإلّا تعيّن وإن لم يشعره أو يقلّده ، ولم يجز له إبداله قطعاً ، كما صرّح به في المسالك وغيرها ، وهو كذلك مع فرض تعلّق النذر بعينه .
ولو تلفت بغير تفريط لم يجب عليه عوضه ، بخلاف ما إذا تعلّق بكلّي ثمّ عيّنه في فرد فإنّ الظاهر وجوب عوضه ، وما في المنتهى من الخروج عن الملك في نذر العين بعينها لا يخلو من نظر .
19 / 192 - 196
[ 2 ] - محلّ ذبح هدي القران أو نحره :
لا خلاف في وجوب نحر هدي القران أو ذبحه [ بمنى إن كان ] قد ساقه [ لإحرام الحجّ ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة ] بل في المدارك الإجماع عليه ، والمراد بفناء الكعبة سعة أمامها ، وقيل : ما امتدّ من جوانبها دوراً وهو حريمها خارج المملوك عنها .
وعلى كلّ حال فأفضل مواضع الذبح فيها عند الأصحاب - على ما في المدارك - أن يكون [ بالحزورة ] بالحاء المهملة تلّ خارج المسجد بين الصفا والمروة .
19 / 196 - 197
[ 3 ] - هلاك هدي القران بدون تفريط :
[ لو هلك ] هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوّعاً [ لم يجب إقامة بدله ] بلا خلاف أجده فيه ممّا عدا الحلبي ، بل ولا إشكال .
[ ولو كان ] أي هدي القران [ مضموناً ] بأن كان واجباً أصالة لا بالسياق وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً