تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بالجميع ، وقرّبه في محكيّ المنتهى ، وجعله الوجه في التحرير . نعم لو أخلّ به بالأكل ضمن قطعاً ، كما أنّه كذلك لو أخلّ بثلث الصدقة ، بل قد يحتمل الضمان لو أخلّ بالإهداء ولو للصدقة . ولو باع أو أتلف فلا إشكال في الضمان ، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع ؟ وجوه ، ظاهر التحرير الأخير منها ، وفيه منع ، والمتّجه ضمان شيء للهديّة وللصدقة . 19 / 157 - 163

[ 8 ] - ما يكره التضحية به :

[ يكره التضحية بالجاموس ] كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف [ و ] في كشف اللثام : " أي الذكر منه " ولم نعرف ما يدلّ عليه ولا على المطلق ، اللّهمّ إلّا أن يكون فحوى كراهية التضحية [ بالثور ، و ] كذا قطع المصنّف وغيره بكراهية التضحية [ بالموجوء ] أي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب . هذا وينبغي ذكر الجمل مع ما ذكر . 19 / 163 - 164

ج‍ / 4 - بدل الهدي :

[ من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل ] والقائل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه : [ يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجّة ] فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجّة . [ وقيل ] والقائل ابن إدريس : [ ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه ] عند المصنّف بأصول المذهب والقواعد ، وهو ضعيف ، وأضعف منه ما عن أبي عليّ من التخيير بين الصوم والتصدّق بالثمن بدلًا عن الهدي ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجّة ، والمتّجه مذهب المشهور . ثمّ إنّ الذي صرّح به غير واحد اعتبار كون المخلّف عنده الثمن ثقة ، لكن لا يبعد الاجتزاء بالمطمئن به وإن لم يكن ثقة . [ وإذا فقدهما ] أي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفاً ، وفي المسالك : " يتحقّق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله ولو بتكسّب لائق بحاله وبيع ما زاد على المستثنى في الدين " ولا يخفى عليك ما في الأوّل ، نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده ، إلّا إذا تمكّن من بيع ما في بلده بما لا يتضرّر به أو من الاستدانة عليه فإنّه لا يبعد الوجوب ، بل أطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل . وعلى كلّ حال فإذا صدق العنوان المزبور [ صام عشرة أيّام : ثلاثة في ] سفر [ الحجّ ] قبل الرجوع إلى أهله وشهره وهو هنا ذو الحجّة عندنا ، ويجب أن تكون [ متواليات ] بلا خلاف ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه [ يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ ولو لم يتّفق ] صوم اليوم قبل يوم التروية [ اقتصر على ] يوم [ التروية و ] يوم [ عرفة ثمّ صام الثالث بعد النفر ] كما هو المشهور ، بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليه ، وهو الحجّة في اغتفار الفصل بالعيد وأيّام التشريق في التوالي ، بل ظاهر بعض النصوص تناول حال الاختيار كما اعترف به بعضهم ، بل عن ابن حمزة التصريح بذلك ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الباقين إلّا القاضي والحلبيّين فاشترطوا الضرورة ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان