[ 4 ] - نحر الإبل قائمة :
يستحبّ [ أن ينحر الإبل قائمة ] بلا خلاف ولا إشكال [ قد ربطت بين الخفّ والركبة و ] أن [ يطعنها من الجانب الأيمن ] لكن في خبر أبي خديجة عقل اليسرى ، بل قيل : اختاره الحلبيّان ، ولكن أطلق المصنّف وغيره ، ولا يبعد شدّة الندب في عقل اليسرى .
19 / 155 - 156
[ 5 ] - الدعاء عند الذبح :
يستحبّ [ أن يدعو اللَّه تعالى عند الذبح ] .
19 / 156 - 157
[ 6 ] - أن يتولّى الذبح بنفسه أو يترك يده مع الذابح :
يستحبّ أن [ يترك يده مع يد الذابح ] إذا استنابه ، وليس بواجب شرعاً ولا شرطاً . وعن الوسيلة والجامع أنّه يكفي الحضور عند الذبح [ و ] إن كان الظاهر عدم اعتباره أيضاً ، نعم [ أفضل منه ] أي وضع اليد [ أن يتولّى الذبح ] أو النحر [ بنفسه إذا أحسن ] .
19 / 157
[ 7 ] - قسمة الهدي أثلاثاً :
[ يستحبّ أن يقسمه أثلاثاً يأكل ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدي ثلثه ] كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن التبيان : " عندنا " . فما عن السرائر من أنّه : " يأكل ولو قليلًا ويتصدّق على القانع والمعترّ ولو قليلًا " ولم يذكر الإهداء بل خصّه بالاضحيّة ، واضح الضعف .
والظاهر أنّ محلّ البحث هنا في هدي التمتّع ، لكن لم يحضرنا ما يدلّ على التثليث فيه بخصوصه ، وإنّما الموجود في القران والأضاحي ، لكن لا ريب في استحبابه فإنّه قد يقال بأنّ المراد من نصوص الأضاحي بيان الكيفيّة التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب . كما أنّه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء ، بل - إن لم يكن الإجماع - لا يعتبر فيه الإيمان ، ولكن لا ريب في أنّ الأحوط مراعاته مع الإمكان ، كما أنّ الأولى منع المعلوم نصبه ، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال .
وكيف كان ، فالمراد من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت ، ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب بعد أن اختار هو الوجوب ، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي ، ومقتضاه جواز الاقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع ، بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن أنّ أصل الصرف مستحبّ .
[ وقيل : يجب الأكل منه ] بل اختاره المصنّف فقال : [ وهو الأظهر ] وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه ، كالفاضل وغيره ، لكنّه ممنوع ، بل قد يقال بجواز الاقتصار على الصدقة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . نعم ظاهر اقتصار المصنّف على حكاية القول بوجوب الأكل المفروغيّة من عدم وجوب غيره ، إلّا أنّك سمعت ما في الدروس وبعض من تأخّر عنها ، ولا ريب في أنّه الأحوط أيضاً . وأمّا القسمة أثلاثاً فلم أعرف قولًا بوجوبها .
ثمّ على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل ، كما صرّح به غير واحد من غير تردّد ، بل قطع في التذكرة أيضاً بعدمه لو أخلّ بالإهداء بأن تصدّق