تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وفي القواعد : " الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن " ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراريّ مع تركه عمداً ، وهو كذلك ، بل هو صريح المصنّف ، بل قيل : يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع . [ ومن تركه نسياناً تداركه ما دام وقته ] الاختياريّ أو الاضطراريّ [ باقياً ، ولو فاته الوقوف بعرفة ] بقسميه [ اجتزأ بالوقوف بالمشعر ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه في أعلى درجات الاستفاضة . 19 / 32 - 35

د / 2 - الوقت الاختياريّ والاضطراريّ للوقوف بعرفات :

[ وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ] بذهاب الحمرة المشرقيّة [ من ترك ] مسمّا [ ه ] عالماً [ عامداً ] فيه [ فسد حجّه ] وإن جاء بالاضطراريّ . [ ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المدارك وغيرها الإجماع . عليه نعم الواجب من الوقوف الاضطراريّ مسمّى الكون بعرفات ليلًا ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في محكيّ التذكرة الإجماع عليه ، كما في محكيّ المنتهى نفي الخلاف فيه ، فلا يتوهّم كونه كوقت الاختيار في كون الركن مسمّاه والواجب الزائد على ذلك . نعم قد يقال بكونه مثله في فوات الحجّ بفوات المسمّى مع العلم والعمد فإنّه كالركن من الاختياريّ . نعم في قواعد الفاضل : أنّ " الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن من تركه عامداً بطل حجّه " وربما استشعر منه عدم كون الاضطراريّ كذلك ، وفيه منع واضح . 19 / 35 - 37

د / 3 - نسيان الوقوف بعرفة :

[ من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو غلب على ظنّه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس ، وقد تمّ حجّه ] نصّاً وفتوى . نعم قد يستفاد من قول المصنّف : " إذا عرف . . . إلى آخره " عدم وجوب العود إلى عرفات مع التردّد في ذلك ، وفي المدارك : " وهو كذلك . . . " . [ وكذا ] يتمّ حجّه [ لو نسي الوقوف بعرفات ] مثلًا [ ولم يذكر إلّا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 19 / 37 - 38

د / 4 - الوقوف بعرفات قبل الغروب وعدم إدراك المشعر إلّا قبل الزوال :

[ إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتّفق له إدراك المشعر إلّا قبل الزوال صحّ حجّه ] بإدراك اختياريّ عرفة واضطراريّ المشعر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك هنا : " لو فرض عدم إدراك المشعر أصلًا صحّ أيضاً فإنّ اختياريّ أحدهما كافٍ " . قلت : وهو كذلك . 19 / 38 - 42

د / 5 - الوقوف بعرفات ليلًا وإدراك المشعر بعد طلوع الشمس :

[ إذا لم يتّفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلًا ثمّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ] فوقف فيه قبل الزوال [ ف‍ ] - مقتضى المحكيّ