وآله ، صلوات اللَّه عليهم ، واستدل له بالأمر في الآية ( البقرة / 198 ) . وفيه أنّ المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام .
19 / 50 - 56
ج / 4 - ضرب الخباء بنمرة :
من المندوبات [ أن يضرب خباه بنمرة ] .
19 / 56 - 57
ج / 5 - الوقوف على السهل وجمع الرحل وسدّ الخلل به وبنفسه :
من المندوبات [ أن يقف على السهل ] المقابل للحزن [ وأن يجمع رحله ] أي يضمّ أمتعته بعضها إلى بعض . [ و ] أن [ يسدّ الخلل ] أي الفرج [ به وبنفسه ] بمعنى أنّه لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة لتستر الأرض التي يقفون عليها .
19 / 57 - 58
ج / 6 - الدعاء قائماً :
من المندوبات [ أن يدعو قائماً ] ولم أجد فيه نصّاً بالخصوص ، لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يورث التعب المنافي للخشوع والتوجّه ، وإلّا كان الأفضل القعود على الأرض أو الدابّة أو السجود ، بل لعلّ الأخير أفضل مطلقاً .
وربما ظهر من محكيّ المبسوط أفضليّة القيام في غير حال الدعاء ، ونحوه عن المنتهى ، وفي محكيّ الخلاف : " يجوز الوقوف بعرفة راكباً وقائماً سواء ، وهو أحد قولي الشافعي " وفي محكيّ التذكرة : " عندنا أنّ الركوب والقعود مكروهان ، بل يستحبّ قائماً داعياً بالمأثور ، وحكي عن أحمد أنّ الركوب أفضل " . والأولى ترك الركوب .
19 / 58 - 59
ج / 7 - الوقوف في أعلى الجبل وراكباً وقاعداً :
[ يكره الوقوف في أعلى الجبل ] والمحكيّ عن القاضي التحريم إلّا لضرورة ، بل في الدروس هو ظاهر ابن إدريس .
[ و ] كذا يكره [ راكباً وقاعداً ] بل ربما ظهر من التذكرة الاتّفاق على ذلك . نعم قد يستحبّان باعتبار العوارض .
19 / 59
ج / 8 - الوقوف بغير وضوء :
يكره الوقوف بها بغير وضوء .
19 / 59 - 60
ج / 9 - ردّ السائل :
ينبغي أن لا يردّ في الوقوف سائلًا .
19 / 60
ج / 10 - سؤال غير اللَّه :
ينبغي للسائل أن لا يسأل في حال الوقوف غير اللَّه تعالى شأنه .
19 / 60
ج / 11 - الاجتماع للدعاء في الأمصار :
يستحبّ الاجتماع للدعاء في غير عرفة في الأمصار .
19 / 60
د - أحكام الوقوف بعرفات :
د / 1 - ركنيّة الوقوف بعرفات :
مسمّى [ الوقوف بعرفات ] من زوال يوم عرفة [ ركن ] في الحجّ على معنى أنّ [ من تركه عامداً فلا حجّ له ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل نسبه غير واحد إلى علماء الإسلام .