تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وفيه أنّه أحد أفراد الوقوف بقرينة الفتوى وغيرها . 19 / 17

[ 1 ] - الوقوف بنَمِرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك :

[ لو وقف بنمرة ] وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف ، كما عن تحرير النووي ، لكن في النصّ أنّها بطن عرنة . وعلى كلّ حال هي خارجة عن عرفة ، فلو وقف بها [ أو ] ب‍ [ - عُرَنة ] وهي كما عن المطرزي : وادٍ بحذاء عرفة وعن السمعاني : ظنّي أنّها وادٍ بين عرفات ومنى ، وعن القاسي : أنّه موضع بين العلمين اللذين هما حدّ عرفة والعلمين اللذين هما حدّ الحرم [ أو ] وقف ب‍ [ - ثويّة أو ذي المجاز ] وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب [ أو تحت الأراك لم يجزه ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى نسبته إلى الجمهور أيضاً إلّا ما يحكى عن مالك من الاجتزاء ببطن عرنة ولزوم الدم ، لكنّه واضح الفساد . 19 / 17 - 19

[ 2 ] - هل يجب استيعاب زمان الوقوف على المختار ؟ :

هل يجب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار ، أو يكفي مسمّاه ؟ الظاهر الأوّل ، كما صرّح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والمقداد والكركي وغيرهم ، بل ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، بل لم أجد الثاني قولًا محرّراً بين الأصحاب . نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقّف فيما حكاه عن الأصحاب من وجوب كون النيّة حين الزوال لتكون مقارنة لأوّل الواجب انظر : ب / 1 نعم الركن المسمّى منه . 19 / 19 - 27

[ 3 ] - الإفاضة من عرفات قبل الغروب :

[ لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة أنّه موضع وفاق بين العلماء . نعم لو علما قبل الغروب وجب العود بناءً على المختار من وجوب الاستيعاب ، بل وعلى الآخر ، بل في المسالك : " لو أخلّ به كان كالعامد في لزوم الدم " وإن كان لا يخلو من نظر . هذا كلّه فيهما . [ و ] أمّا [ إن كان عامداً ] فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجّه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، و [ جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ] بلا خلاف أجده في أصل الجبر ، بل في المنتهى : " أنّه قول عامّة أهل العلم إلّا من مالك فقال : لا حجّ له " . وأمّا كونه بدنة فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الغنية دعواه ، خلافاً للصدوقين فشاة ، ولم نقف لهما على مستند وإن نسبه في محكيّ الجامع إلى رواية ، وعن الخلاف : " أنّ عليه دماً " . [ ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء ] كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس . نعم لا يجدي العود بعد الغروب عندنا ، خلافاً للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف . وهل يلحق الجاهل المقصّر بالعامد ؟ وجهان .