بالمرسوم ] عند التوجّه إلى منى وعند دخولها و [ عند الخروج ] .
19 / 12
أ / 5 - الاغتسال :
يستحبّ [ أن يغتسل للوقوف ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه . وقد ذكرنا في الأغسال تفصيل الحال فيه وفي غيره ، ولكن مقتضى ذلك أن تكون نيّة الوقوف قبله .
19 / 13
وانظر أيضاً : غسل / ثانياً 4 ب
( 5 / 62 - 66 )
أ / 6 - هل يستحبّ الطواف وركعتاه قبل الإحرام بالحجّ ؟ :
في الدروس : " وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحجّ قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي ، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عن الثلاثة قال : ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيّد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه . قلت : قد ذكر هذا الطواف الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، نعم لم يذكره أبوه رحمه الله ، ولعلّ القول باستحبابه غير بعيد .
نعم في قواعد الفاضل : " لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى " أي ما لم يضطر إلى تقديم الطواف لحجّه وفاقاً للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع ، لكن دليله قاصر عن إثبات الحرمة .
وعلى كلّ حال فإن طاف ساهياً - بل في كشف اللثام : أو عامداً - لم ينتقض إحرامه ، كما في القواعد ومحكيّ السرائر والتهذيب ، جدّد بعده التلبية أو لا ، لكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة تجديدها للعقد ، وربما احتمل إرادتهم الندب .
19 / 13 - 15
ب - ما يعتبر فيه :
ب / 1 - النيّة :
من [ الواجب النيّة ] ولا يعتبر غير القربة والتعيين فيها ، والإجماع بقسميه منّا على وجوبها فيه ، خلافاً للعامّة فلم يوجبوها فيه ، ولا ريب في فساده .
نعم قد صرّح غير واحد بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب بأنّ وقتها عند تحقيق الزوال ، ثمّ لو أخّر أثم إلّا أنّه يجزي ، كما صرّح به في الدروس . لكن قد يظهر من بعض النصوص خلاف ذلك ، بل في المدارك : " والمسألة محلّ إشكال ، ولا ريب أنّ ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط " وبنحو ذلك عبّر في محكيّ المقنعة والنهاية والمبسوط ومن لا يحضره الفقيه والسرائر من غير تعرّض للنيّة فضلًا عن مقارنتها . وفيه أنّ الأخيرين لا صراحة فيهما بل ولا ظهور في عدم النيّة عند الزوال .
19 / 15 - 17
ب / 2 - الكون بعرفات إلى الغروب :
من الواجب [ الكون بها إلى الغروب ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر . والمراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في الصلاة ويعلم من قول المصنّف وغيره : " والكون " الاجتزاء بجميع أفراده ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لا خصوص الوقوف الذي هو أفضل عندنا من الركوب . نعم في كشف اللثام الإشكال في الركوب ونحوه لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفاً ،