نعم إذا عطب هديه قبل مكّة ولم يجب عليه الإبدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول ؟ قد احتمل بعضهم ذلك ، ولا يخلو من نظر .
والقول بانتقاله قهراً إلى العمرة مع ترك التلبية بعد الطواف ضعيف .
18 / 74 - 75
ح - الهدي على القارن :
انظر : 2 ز
ط - حكم القران بين الحجّ والعمرة :
إحرام / ثالثاً 1 أ / 4
( 18 / 207 - 210 )
خامساً : أفعال الحجّ :
1 - الإحرام :
انظر : إحرام
2 - الوقوف بعرفات :
[ الوقوف بعرفات ] أي الكون فيها ، ولكن تعارف التعبير بذلك لأنّه أفضل أفراده .
19 / 2
أ - مقدّماته :
أ / 1 - الخروج يوم التروية بعد صلاة الظهرين :
[ يستحبّ للمتمتّع ] وغيره [ أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ] على معنى خروجه إلى منى ثمّ إلى عرفات يوم عرفة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام : " يستحبّ للحاجّ اتّفاقاً بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكّة " .
وأمّا استحباب الإحرام فيه للمتمتّع على معنى مرجوحيّة ما قبله بالنسبة إليه ، ففي المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والغنية والمهذّب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها التصريح به ، بل لا أجد فيه خلافاً كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل عن التذكرة الإجماع على استحباب كونه يوم التروية ، بل في المسالك : " أنّه موضع وفاق بين المسلمين " ولعلّه على معنى جوازه قبله . نعم عن ابن حمزة وجوب كونه يوم التروية إذا أمكنه بمعنى عدم جواز تأخيره عنه اختياراً ، وهو مردود .
إنّما الكلام فيما ذكره المصنّف من قوله : [ بعد أن يصلّي الظهرين ] إذا كان المراد استحباب إيقاعه الإحرام بعدهما ، وفاقاً للمهذّب والوسيلة والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية على ما حكي عن بعضها ، بل عن عليّ بن بابويه التصريح بأنّ الأفضل إيقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر ، فإنّا لا نجد له دليلًا واضحاً . ولعلّه لذا قال في القواعد : " بعد أن يصلّي الظهر " كما عن الهداية والمقنع والمقنعة والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وموضع من النهاية والمبسوط ، وعن الفقيه : وقته في دبر الظهر وإن شئت في دبر العصر ، بل يمكن إرادة المصنّف هنا وفي النافع ما عن الاقتصاد من أنّه : " لا يخرج إلى منى حتى يصلّيهما بمكّة " وإن أوقع الإحرام بعد الظهر منهما ، وهو غير المحكيّ عن السيّد من أنّه : إذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الإحرام . . . ثمّ يمضي إلى منى فيصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ضرورة ظهوره في إيقاعه قبلهما مطلقاً . وعن الشيخ وغيره الفرق بين الإمام وغيره ، كما قال الصادق عليه السلام : " على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى . . . " بل