في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط : لا يجوز للإمام غير ذلك ، بل مال إليه في الحدائق . ولكن حمله في المنتهى على شدّة الاستحباب ، ولا بأس به .
وأمّا غير الإمام فقد ذكر غير واحد أنّه مخيّر ، وأنّه يستحبّ له الإحرام بعد الظهر .
والمراد بالإمام أمير الحاجّ كما صرّح به غير واحد ، كما أنّ المراد من يوم التروية هو ثامن ذي الحجّة .
ثمّ إنّ ظاهر اقتصار المصنّف وغيره على المتمتّع عدم استحباب ذلك في المفرد والقارن للمكّي والمجاور بها .
وكيف كان ، فالخروج المزبور على الوجه المزبور مستحبّ لكلّ أحد [ إلّا المضطر كالشيخ الهمّ ] والمريض [ ومن يخشى الزحام ] كما صرّح به جماعة لموثّق إسحاق بن عمّار ولعلّه له قال الشيخ في التهذيب : " لا بأس أن يتقدّم ذو العذر ثلاثة أيّام ، فأمّا ما زاد عليه فلا يجوز على كلّ حال " ولكن في المنتهى حمله على شدّة الاستحباب مشعراً بالمفروغيّة من ذلك ، ولعلّه كذلك .
والظاهر من بعض النصوص عدم تأكّد الندب في الخروج يوم التروية ، لا أنّ الاستحباب مرفوع بالنسبة إليهم ، كما يقضي به ظاهر العبارة وغيرها .
[ و ] المراد بالخروج من مكّة في المتن وغيره : [ أن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر ] وهو حدّ منى [ إلّا بعد طلوع الشمس ] لصحيح هشام بن الحكم المحمول على الكراهة ، فما عن الشيخ وابن البرّاج من العمل بظاهره ضعيف .
19 / 2 - 11
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسر كما في صحيح معاوية وأبي بصير ، لكن في صحيح آخر لمعاوية : " وهو - أي وادي محسر - وادٍ عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب " ومقتضاه كون الحدّ غيره .
وعلى كلّ حال فالمبيت بمنى مستحبّ على نحو غيره من المستحبّات ، لكن في التذكرة للاستراحة ، وفي القواعد للترفّه ، وربما توهّم عدم كونه كغيره من المستحبّات ، ولا ريب في فساده . نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شيء ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم . لكن عن بعض عدم جواز الخروج منها قبل الفجر ، وعن آخر عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس .
19 / 12 - 13
أ / 2 - الخروج إلى عرفات قبل الفجر :
[ يكره الخروج ( من منى ) قبل الفجر إلّا لضرورة ، كالمريض والخائف ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ السرائر ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، وما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البرّاج من عدم الجواز ضعيف .
19 / 11
أ / 3 - إقامة أمير الحاجّ في منى إلى طلوع الشمس :
[ الإمام يستحبّ له الإقامة بها ( أي منى ) إلى طلوع الشمس ] استحباباً مؤكّداً .
19 / 12
أ / 4 - الدعاء بالمرسوم :
[ يستحبّ الدعاء