تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
جواز العدول ، نصّاً وفتوى ، لكن عن أبي عليّ اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة ، وهو واضح الضعف . نعم قد يقال باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه كما عنه أيضاً ، بل وعن غيره . هذا كلّه في العدول إلى عمرة التمتّع . وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختياراً ؟ احتمال لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما في كشف اللثام . 18 / 71 - 74

و - تقديم الطواف على الوقوف بعرفات :

انظر : 3 و

ز - الهدي والأضحية :

[ يسقط الهدي ] أي هدي التمتّع [ عن القارن والمفرد وجوباً ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ نعم لا تسقط ] عنهما [ الأضحية استحباباً ] كغيرهما . 18 / 96

3 - حجّ القران :

أ - شروط حجّ القران وأفعاله :

[ أفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنّه يتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ] وفاقاً للمشهور ، خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل من أنّ القارن معتمر أوّلًا ، ولا يحلّ من العمرة حتّى يفرغ من الحجّ ، والمحكيّ عن أبي عليّ أنّه قال : " القارن يجمع بين النسكين بنيّة واحدة ، فإن ساق الهدي طاف وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلّل ، وإن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف ، ولا تحلّ له النساء وإن قصّر " وهو كابن أبي عقيل في جعل القارن معتمراً أيضاً ، بل ظاهر الدروس أنّ غيره أيضاً كذلك . قلت : لكن لا يخفى عليه ضعفه وإن تعدّد القائل به . 18 / 50 - 55

ب - من يجب عليه حجّ القران :

انظر : 2 ج‍

ج‍ - الفرق بين القران والتمتّع والإفراد :

انظر : 1 ه‍

د - تخيير القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد :

يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد ، وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، خلافاً للمحكيّ عن السيّد وابن إدريس فلم يعقدا الإحرام إلّا بالتلبية ، وللمحكيّ عن الشيخ في الجمل والمبسوط وابني حمزة والبرّاج فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية . [ و ] كيف كان ف‍ [ إذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن ] وفي القواعد : " لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّاً " لكن في كشف اللثام : " والأقوى الوجوب . . . " وفي المدارك : " وأمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نصّ بالخصوص ، ولعلّ إطلاق الأمر بهما كافٍ في ذلك " . قلت : هو كذلك . إنّما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد عقد الإحرام بالإشعار والتقليد ، ولعلّ وجهه الاحتياط ، وأمّا احتمال الوجوب تعبّداً وإن انعقد الإحرام بغيرها ، كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام ، فهو في غاية البعد . 18 / 55 - 57
معجم فقه الجواهر — صفحة 294 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي