[ وقيل ] كما عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان : هي شوّال وذو القعدة [ وعشرة ] أيّام [ من ذي الحجّة ] بل عن ظاهر الثاني والرابع اتّفاقنا عليه . [ وقيل ] كما عن الاقتصاد والجمل والعقود والمهذّب : الشهران الأوّلان [ وتسعة ] أيّام [ من ذي الحجّة ] بل عن الغنية : " وتسع من ذي الحجّة " أي تسع ليالٍ فيخرج التاسع ، وعن الكافي : وثمانٍ منه أي ثماني ليالٍ فيخرج الثامن . [ وقيل ] كما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع : الشهران و [ إلى طلوع الفجر من يوم النحر ] . والظاهر لفظيّة الاختلاف في ذلك ، كما اعترف به غير واحد .
[ وضابط وقت الإنشاء ] لحجّ التمتّع وابتدائه في هذه المدّة [ ما يعلم أنّه يدرك المناسك ] فيه .
18 / 12 - 14
[ ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ ] خلافاً لبعض العامّة .
[ و ] حينئذٍ [ لم يلزمه الهدي ] الذي هو من توابع التمتّع .
لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتّع بها - كما تشعر به العبارة ، بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به ، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أنّ من أحرم بالحجّ في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للعمرة لخبر الأحول - أو لا تقع كما اختاره في المدارك ، وتبعه في كشف اللثام ؟ وعن التحرير التردّد في ذلك . وفيه أنّه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامّة ، ولكن لا بأس بالقول به للخبر المزبور .
18 / 19
و / 3 - الإتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة :
من شروط حجّ التمتّع [ أن يأتي بالحجّ والعمرة في سنة واحدة ] بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما اعترف به في المدارك وغيرها .
18 / 14
و / 4 - الإحرام من بطن مكّة :
من شروط حجّ التمتّع [ أن يحرم بالحجّ له من بطن مكّة ] مع الاختيار والتذكّر ، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه .
[ وأفضل مواضعه ] منها [ المسجد ] اتّفاقاً كما في المدارك ، ولا يتعيّن الإحرام منه اتّفاقاً كما عن التذكرة وإن أوهمته بعض العبارات [ وأفضله المقام ] وعن الصدوق التخيير بينه وبين الحجر ، لكن فيه أنّ اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضليّة المزبورة ، وعن الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس التخيير بينه وبين تحت الميزاب في الأفضليّة ، واقتصر في محكيّ الإرشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام . ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام .
18 / 17 - 18
[ 1 ] - الإحرام بحجّ التمتّع من غير مكّة :
[ الإحرام ] لعمرة كان أو لحجّ [ من الميقات مع الاختيار ] وقد عرفت ( في الفرع السابق ) أنّ مكّة ميقات لحجّ التمتّع [ و ] حينئذٍ ف [ - لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة لم يجزِه ولو دخل مكّة بإحرامه على الأشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ ووجب استئنافه