ومنها : أنّ محلّ الإحرام بالعمرة للمتمتّع من الميقات أو ما في حكمه مطلقاً ، بخلاف المفرد فإنّه إنّما يجب عليه ذلك لو مرّ عليها ، أمّا لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ وإن لم يكن من أهله .
ومنها : أنّ المتمتّع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة ، بخلاف المفرد فإنّه إنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من مكّة للإحرام ، وإلّا فإذا دخل الحرم . وقيل بالتخيير في الأخير .
ومنها : أنّ طواف النساء لا يتكرّر في التمتّع ، بل إنّما يجب في الحجّ خاصّة دون العمرة ، ويتكرّر في القران والإفراد في كلّ من النسكين على المشهور . وقيل : هما كالمتمتّع ، وحينئذٍ لا فرق .
ومنها : أنّ المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين اختياراً على المشهور ، ولا يجوز ذلك للمتمتّع ، بلا خلاف يعرف . نعم قيل بالمنع فيهما ، وهو شاذّ .
ومنها : أنّه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن يومي النحر والنفر فيأتي بهما طول ذي الحجّة من غير كراهة ، بخلاف المتمتّع الذي ورد النهي فيه ، وإن كان في كونه تحريماً أو تنزيهاً قولان .
ومنها : أنّه يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة أن يطوفا ندباً ، وفي جوازه للمتمتّع بعد الإحرام بالحجّ قولان ، بل قيل : إنّ أشهرهما التحريم .
ومنها : أنّ عقد الإحرام بالتمتّع لا ينعقد إلّا بالتلبية ، وغيره ينعقد بها وبالإشعار والتقليد مخيّراً بينهما على المشهور .
ومنها : وجوب الهدي على المتمتّع دون غيره وإن كان قارناً .
ويعتبر في هدي القران السياق ، ولا يجوز فيه الإبدال ، ولا يجب فيه الأكل ولا القسمة ، ويجزي عن صاحبه لو ضلّ اتّفاقاً على ما قيل . وهدي التمتّع ليس كذلك .
ومنها : أنّ التمتّع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراً ، عكس الإفراد ، وأمّا القران فلا يعدل عنه ولا إليه .
18 / 75 - 79
و - شروط حجّ التمتّع :
[ شروطه ] أي حجّ التمتّع ، سواء كان مندوباً أو واجباً [ أربعة ] .
18 / 11
و / 1 - النيّة :
من شروط حجّ التمتّع [ النيّة ] التي هي معتبرة في كلّ عبادة ، إلّا أنّه قيل : المراد بها هنا نيّة الإحرام كما في الدروس ، وفيه : أنّ ذكرها فيه حينئذٍ مغنٍ عنه هنا ، ولذا كان الأولى إرادة نيّة حجّ التمتّع بجملته ، بل في المدارك عن الشارح أنّ ظاهر الأصحاب وصريح سلّار ذلك ، وإن كان المحكيّ عن الآخر أنّه قال : نيّة الخروج إلى مكّة ، بل في كشف اللثام عنه أنّه قدّمها على الدعاء للخروج من المنزل ، إلّا أنّ الظاهر منه إرادة نيّة النوع المخصوص من الحجّ .
18 / 11 - 12
و / 2 - وقوعه في أشهر الحجّ :
من شروط حجّ التمتّع [ وقوعه في أشهر الحجّ ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فلا يصحّ وقوع بعض عمرته في غيرها فضلًا عنه [ وهي ] على الأصحّ : [ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ] كما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل