تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الحيض في أثناء الطواف ولو بعد الأربع ، وكأنّه مال إليه في المدارك ، إلّا أنّه كما ترى اجتهاد في مقابلة النصوص . ولا تنقيح في كلامهم أنّ الحكم المزبور مختصّ بحال الضيق أو الأعمّ منه ومن السعة ، فلها حينئذٍ في الأخير السعي والتقصير والإحلال ثمّ قضاء ما عليها من الطواف بعد الإحرام بالحجّ ، أو أنّها تنتظر الطهر مع السعة باقية على إحرامها حتى تقضي طوافها وصلاته ثمّ تسعى وتقصّر ؟ قد يلوح من بعض العبارات ، خصوصاً عبارة القواعد الأوّل ، ولكن لا ريب في أنّ الأولى والأحوط الثاني ، بل لعلّ الأولى ذلك حتى لو عرض لها الحيض بعد قضاء الطواف أجمع قبل صلاة ركعتيه فإنّ متعتها صحيحة . 18 / 35 - 42

[ 5 ] - تقديم المتمتّع الطواف المندوب على الوقوف بعرفات :

انظر : 3 و

[ 6 ] - هل يشترط في التمتّع كون الحجّ والعمرة عن شخص واحد ؟ :

ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة في حجّ التمتّع ، لكن عن بعض الشافعيّة اشتراط أمر آخر وهو كون الحجّ والعمرة عن شخص واحد ، فلو أوقع المتمتّع الحجّ عن شخص والعمرة عن آخر تبرّعاً مثلًا لم يصحّ ، وعدم ذكرهم لذلك لعلّه اتكالًا على معلومية كون التمتع عملًا واحداً عندهم ، ولا وجه لتبعيضه . ويمكن أن لا يكون ذلك شرطاً عندهم لعدم الدليل على الوحدة المزبورة ، وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص وحجّه عن آخر . وأمّا الوقوع من شخص واحد فلم أجد في كلام أحد التعرّض له بمعنى أنّه لو فرض التزامه بحجّ التمتّع بنذر وشبهه فاعتمر عمرته ومات مثلًا فهل يجزئ نيابة أحد عنه مثلًا بالحجّ من مكّة ؟ وإن كان الذي يقوى عدم الإجزاء إن لم يكن دليل خاصّ . 18 / 20

ز - سقوط العمرة المفردة بصحّة حجّ التمتّع :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ إذا صحّ ] حجّ [ التمتّع ] الإسلامي [ سقطت العمرة المفردة ] التي هي عمرة الإسلام ، بل الإجماع بقسميه عليه . 18 / 42

ح - تقديم المتمتّع الطواف الواجب على الوقوف بعرفة لغير عذر :

لا يجوز تقديم الطواف الواجب على الوقوف بعرفات في حجّ التمتّع لغير عذر ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة إجماع العلماء كافّة عليه . فمن الغريب وسوسة المحقّق الشيخ حسن في المحكيّ من منتقاه والسيّد في مداركه في الحكم المزبور ، وما أبعد ما بينهما وبين الحلّي فلم يجوّزه حتى للضرورة ، ولا يخفى ضعفهما معاً . وكذا ما يحكى عنه من عدم جواز تقديم طواف النساء ولو للضرورة إذ لا ريب في أنّ الأقوى الجواز مع العذر . 18 / 62 - 64

2 - حجّ الإفراد :

أ - صورة حجّ الإفراد :

[ صورة ] حجّ [ الإفراد ]