تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بظهور إرادة البلد من ذلك [ فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ ] وتعيّنا [ واجباً كان أو مندوباً ] وإن كان لا يجب على الأجير القبول [ وإن كان أزيد وكان ] الحجّ [ واجباً ولم تجز الورثة كانت أجرة المثل ] من الميقات في قول ومن البلد في قول آخر [ من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندباً حجّ عنه من بلده ] بناءً على ظهوره من إطلاقه [ إن احتمل الثلث ، وإن قصر حجّ عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحجّ حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّ ، وقيل : يعود ميراثاً ] . ولو عيّن الأجير خاصّة والحجّ واجب استؤجر بأُجرة المثل من الأصل ، بل لا يبعد وجوب إعطائه اجرة مثله إن امتنع وإن خرج ما زاد منها على أجرة المثل من الثلث ، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقاً مع اتّساع الثلث ، وفي القواعد : " ولو عيّن النائب وأطلق القدر استؤجر بأقلّ ما يوجد أن يحجّ عنه به مثله إن لم يزد على الثلث " وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله ، والتحقيق ما عرفت . ولو امتنع الموصى له استؤجر غيره . ولو كان الحجّ مندوباً كانت الأُجرة أجمع من الثلث ، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك : سقطت الوصيّة إلّا إذا علم تعلّق غرض الموصي بالحجّ مطلقاً . ولو عيّن الأُجرة خاصّة والحجّ واجب وكانت مساوية لُاجرة المثل ففي المدارك : صرفها الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحجّ ، وكذا إن نقصت ، وإن كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث . وهو حسن . لكن ولاية ذلك إلى الحاكم إن لم يكن له وصي على ذلك لا إلى الوارث ، ولو كان الحجّ مندوباً فالأجرة كلّها من الثلث إلّا مع إجازة الوارث . ولو لم يعيّن اجرة ولا أجيراً وكان الحجّ واجباً حجّ عنه من أصل المال بأقلّ ما يوجد من يحجّ به عنه من الميقات على الأصحّ ، ولو كان الحجّ مندوباً خرجت الأُجرة من الثلث إلّا مع إجازة الوارث . 17 / 405 - 407

ث - ما يقدّم مع الوصيّة بالحجّ وغيره :

[ إذا أوصى في حجّ وغيره قدّم الواجب ] على غيره [ فإن كان الكلّ واجباً ] كحجّ وزكاة وخمس وكفّارة ونحو ذلك [ وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص ] وعن بعض أصحابنا تقديم الحجّ ، ولا ريب في ضعفه ، بل ربما كان احتمال تقديم غيره من الحقّ المالي الصرف للناس أولى . 17 / 407

خ - ما يُقضى عمّن مات بعد أن وجب عليه حجّة الإسلام وحجّة نذر :

[ من ] كان [ عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّ مات بعد ] حصول [ الاستقرار ] لهما ، فعن أبي عليّ والشيخ ويحيى بن سعيد ، بل المصنّف في المعتبر : [ أخرجت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلّا عن حجّة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحبّ أن يحجّ عنه للنذر . ومنهم ] أي الأصحاب كابن إدريس ، بل قيل : إنّه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف [ من ساوى بين المنذورة وحجّة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه ]