تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

م - هل يجب القضاء على النائب إذا احصر وتحلّل ؟ :

[ إذا احصر ] النائب [ تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه ] مع تعيين الإجارة ، بل في القواعد : لا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ، بل في كشف اللثام : أنّه قضيّة كلام الأكثر . لكنّه كما ترى إذ الحجّ واجب عليه مطلقاً بعد فرض إطلاق الإجارة ، فلا يبرأ إلّا بفعله ، كما عن التذكرة والمنتهى التصريح به . 17 / 394

ن - استئجار من عليه حجّتان مختلفتان أجيرين لأدائهما في عامٍ واحد :

[ من وجب عليه حجّان مختلفان ، كحجّة الإسلام والنذر ] أو غيرهما [ ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عامٍ واحد ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة ، بل المندوبان والمختلفان كذلك أيضاً ، بل الظاهر صحّة الحجّين وإن تقدّم إحرام حجّة غير حجّة الإسلام ولو المندوبة ، وإنّما يبطل المندوب أو المنذور أو ينصرف إلى الفرض إذا أخلّ بالواجب ، خلافاً للمحكيّ عن أحمد فصرف السابق إلى حجّة الإسلام وإن نوى الندب أو النذر ، بل ربما نسب ذلك إلى قضيّة كلام الشيخ ، إلّا أنّه في غير محلّه . نعم عن الشهيد احتمال وجوب تقديم حجّة الإسلام بناءً على وجوب ذلك على الحاجّ عن نفسه ، مع أنّه لا يخفى ما فيه أيضاً . ثمّ إنّه على الانصراف ، فهل له المسمّى - كما عن الشهيد أنّه الأقرب ، بل قال : وحينئذٍ تنفسخ إجارة الآخر أو لا يستحقّ شيئاً ؟ والأمر سهل بعد البناء على عدم الانصراف ، بل الظاهر ذلك حتى لو بطل حجّ نائب الإسلام أو لم يحجّ . 17 / 394 - 395

س - ذكر النائب اسم المنوب عنه :

[ يستحبّ أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ والعمرة ] خصوصاً عند ذبح الأضحية . وليس هو بواجب اتفاقاً محكياً في كشف اللثام إن لم يكن محصلًا ، بل لا يبعد عدم وجوب نيّة أصل النيابة في الحجّ والعمرة إلّا عند الإحرام لهما ، فلا يجب تجديدها عند الطواف والوقوف والسعي وغيرها من الأفعال وإن أوجبنا نيّة القربة فيها ، بل لا يبعد الاجتزاء بها في حجّ التمتّع عند إحرام العمرة خاصّة ، فلا تجدّد عند إحرام الحجّ حينئذٍ فضلًا عن أفعاله وأفعال العمرة . لكن الاحتياط في ذلك لا ينبغي تركه . 17 / 395 - 396

ع - إعادة النائب الفاضل عن الأُجرة :

يستحبّ [ أن يعيد ما يفضل معه من الأُجرة بعد حجّه ] سيّما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقتير على نفسه في النفقة . 17 / 396

ف - حكم ما لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن الأُجرة :

[ إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأُجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ] فنازلًا [ وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ] إسلاميّة ، وإنّما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات ، وقد عرفت الحال فيه . كما أنّك قد عرفت الحال في الواجبة غير الإسلاميّة