تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بالمال ، فيجب على الوليّ الإخراج عنه ، أو الحجّ عنه بنفسه " وفيه أنّ الحجّ وإن كان له شبه بالماليّات في الإخراج من الأصل لكن من المعلوم أنّ دينيّته للَّه وحده لا شريك له ، فلا يمكن قضاؤه عنه إلّا مع صلاحية أدائه عنه ، فلا ريب في عدم خروج الحجّ الواجب من أصل المال في الكافر والمخالف ، فالتحقيق حينئذٍ اعتبار الإيمان في النائب والمنوب عنه . 17 / 356 - 361

ب - كمال العقل :

[ لا ] تصحّ [ نيابة المجنون ] مطبقاً أو أدواراً حال دوره [ وكذا الصبيّ غير المميّز ] وإن حجّ به الوليّ . [ وهل تصحّ نيابة المميّز ؟ قيل : لا ] تصحّ [ وقيل : نعم ] تصحّ ، والمتّجه عدم صحّة نيابته عن الغير . نعم يجوز إهداء ثواب حجّه إلى الغير بإذن الوليّ أو مطلقاً كما هو الأقوى ، لكن لا يقع منه بعنوان النيابة عن الغير المخاطب بالفعل لنفسه وجوباً أو ندباً . 17 / 361 - 362

ج‍ - هل تشترط حرّية النائب ؟ :

[ تصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ] بلا خلاف بل ولا إشكال ، وما عن بعض الجمهور من المنع واضح الفساد . 17 / 363

د - أن لا يكون مخاطباً بالنسك الذي ناب فيه :

[ لا تصحّ نيابة من وجب عليه الحجّ واستقرّ ] بتقصيره بعدم فعله عام الاستطاعة [ إلّا مع العجز عن الحجّ ولو مشياً ] فإنّه يسقط عنه حينئذٍ وتصحّ نيابته ، حتى لو اتّفق حصول التمكّن له في الأثناء لم تنفسخ الإجارة ، كما لا تنفسخ بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام ، بل لا يجب إلّا مع بقائها إلى العام القابل . [ وكذا لا يصحّ حجّه تطوّعاً ] لما عرفته . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو تطوّع ] يقع باطلًا ، ولكن [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه : [ يقع عن حجّة الإسلام ] قهراً [ وهو تحكّم ] واضح . [ ولو حجّ عن غيره لم يجزِ عن أحدهما ] . [ ولمن حجّ ] واجباً فضلًا عن غيره [ أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة ، وكذا لمن اعتمر ] واجباً [ أن يحجّ عن غيره إذا لم يجب عليه الحجّ ] . [ و ] لا إشكال في أنّه [ يصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط ] أي شرائط وجوب الحجّ [ وإن كان صرورة ] من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . 17 / 363 - 364

ه‍ - هل يشترط الاتّحاد ذكورةً وانوثةً بين النائب والمنوب عنه ؟ :

[ يجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل وعن المرأة ] وبالعكس ، خلافاً لما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب من عدم جواز حجّ المرأة الصرورة عن غيرها ، والاستبصار من عدم جوازه عن الرجال . نعم نيابة الرجل الصرورة لا تخلو من كراهة وإن كانت الامرأة أشدّ . نعم هذا من حيث نفس الذكورة والأنوثة ، وإلّا فقد تحصل بعض المرجّحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض أفراد الآخر . 17 / 364 - 366 396
معجم فقه الجواهر — صفحة 272 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي