الأقوى الثاني ، من غير فرق بين النذر المطلق والمعيّن ، وبين من عرف من نفسه العجز عن المشي قبل الشروع وبين من عرض له ذلك في الأثناء ، وبين العجز المأيوس من ارتفاعه وغيره ، حتى لو علم التمكّن في عام آخر في وجهٍ ، بل قد يلحق به غيره من زيارة أحد المشاهد ونحوها ، نعم قد يقال بوجوب مقدار ما يستطيعه من المشي .
[ ويحنث لو نذر أن يحجّ راكباً فمشى ] وإن قلنا أنّ المشي أفضل منه ، فما في القواعد - من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح - واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحجّ دون الركوب .
17 / 349 - 356
35 / 383 - 386
ز - نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام :
نذر / رابعاً 1 ب
( 35 / 387 - 388 )
ح - نذر الحجّ بالولد إن رزقه أو الحجّ عنه :
نذر / رابعاً 1 ج
( 35 / 388 - 392 )
ط - حجّ ناذر الحجّ الذي ليس له مال عن غيره :
نذر / رابعاً 1 د
( 35 / 392 )
ي - نذر الحجّ مطلقاً غير مقيّد بوقت :
[ إذا نذر الحجّ مطلقاً ] غير مقيّد بوقت [ فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع ] ولا يبطل النذر بذلك ما لم يكن مانعاً عنه في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق إلى الموت .
[ ولو تمكّن من أدائه ثمّ مات قضي عنه من أصل تركته ] كما هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب على ما في المدارك ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم وإن قال : للنظر فيه مجال ، تبعاً لما في المدارك ، وفي كشف اللثام - بعد أن حكى قضاءه من الأصل عن الفاضلين وظاهر الشيخين - قال : وعليه منع ظاهر ، ثمّ حكى عن أبي عليّ والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في المعتبر والجامع الإخراج من الثلث . قلت : المتّجه ما سمعته من الأصحاب من وجوب أصل القضاء وكونه من أصل المال .
ثمّ إنّه لو مات وكان عليه حجّة الإسلام والنذر فإن اتّسع المال لإخراجهما فلا إشكال فيه ، ولو لم يتّسع إلّا لأحدهما فبناءً على القول بخروج المنذورة من الثلث يتّجه تقديم حجّة الإسلام وإن تأخّر سببها ، نعم على المختار يتّجه التقسيط بناءً على تساويهما في الخروج من الأصل ، خلافاً لبعض فأوجب تقديم حجّة الإسلام . لكن ذلك كلّه إذا فرض قيام القسط بكلّ منهما ، وإلّا فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم ما تقدّم سببه .
[ ولا يقضى عنه ] إذا مات [ قبل التمكّن ] منه ، بلا خلاف أجده فيه .
17 / 340 - 344
ك - نذر الحجّ في وقت معيّن :
[ إذا نذر الحجّ فإن عيّن الوقت فأخلّ به مع القدرة ( قضي عنه خ ل ) وجب ] عليه الكفّارة و [ القضاء ] بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما اعترف به في المدارك ، فإن مات ولم يقضِه قضي عنه من الأصل على الأصحّ [ وإن منعه ] عنه [ عارض كمرض أو عدوّ حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ] إجماعاً في