تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
نهاه ] لكن فيه إشكال ، كما اعترف به هنا في كشف اللثام ، نعم لا إشكال في ذلك مع الضيق ، بل في محكيّ المنتهى والتحرير : يجب عليه الحمولة مع الحاجة ، وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ، بل لعلّه كذلك أيضاً في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقّف عليه الحجّ الواجب باستئجار على عمل ونحوه وإن جعله في المدارك وجهاً قويّاً . [ وكذلك الحكم في ذات البعل ] بلا خلاف أجده فيه ، ولو كانت أمة مزوّجة توقّف صحّة نذرها على إذن المولى والزوج ، ثمّ إنّ الإذن المعتبرة يكفي في الصحّة لحوقها في وجهٍ قويّ . ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة ، لكن في القواعد بعد اعتبار الإذن في الزوجة والعبد قال : " للأب حلّ يمين الولد " وظاهره عدم اعتبار الإذن في الصحّة ، وإنّما له حلّها ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور ، بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضاً ، وفي كشف اللثام : " يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة بإذن أوليائهم ، وإنّما لهم الحلّ متى شاءوا . . . " . وفيه أنّ الفرق بينهما وبين الولد واضح . 17 / 336 - 339

ج‍ - طروء المانع بعد النذر :

[ إذا نذر الحجّ مطلقاً ] غير مقيّد بوقت [ فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع ] ولا يبطل النذر بذلك ما لم يكن مانعاً عنه في جميع الأوقات إلى الموت . 17 / 340

د - نذر الحجّ أو إفساده مع الإعضاب :

[ لو نذر الحجّ أو أفسد حجّه وهو معضوب ] حال النذر والإفساد [ قيل ] والقائل الشيخ وأتباعه فيما حكي عنهم : [ يجب أن يستنيب ، وهو حسن ] في الثاني بناءً على أنّ الثانية حجّة الإسلام ، وأمّا في النذر فقد يشكل بسقوط الواجب بالعجز عنه ، وبأنّ النذر إذا وقع حال العضب ، فإن كان مقيّداً بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر ، وإن كان مطلقاً توقّع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجب قولًا واحداً . ولو حصل العضب بعد النذر والتمكّن من الفعل ففي المدارك : " قد قطع الشارح وغيره بوجوب الاستنابة ، ونحن نطالبهم بدليله " . ولو تكلّف المعضوب للسير لحجّة الإسلام فشرع ، فهل ينويها وتجزيه إن أتمّها ، ويستقرّ إذا أفسد ؟ احتمال قويّ . 17 / 345 - 346

ه‍ - نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها ونذره مطلقاً بلا تعيين :

[ إذا نذر الحجّ ، فإن نوى حجّة الإسلام ] وكانت واجبة عليه ، وقلنا بانعقاده [ تداخلا ] أي لم يجب به غيرها قطعاً ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً " وإن لم يكن حين النذر مستطيعاً توقّعها ، فإن كان مؤقّتاً ، وقد أتى وقته ، ولم يستطع حتى انقضى ، انحلّ . [ وإن نوى غيرها لم يتداخلا ] قطعاً ، واتّفاقاً في كشف اللثام أيضاً ، نعم لو كان مستطيعاً لها ونذر غيرها في عامه لغي إلّا أن يقصد الفعل إن زالت
معجم فقه الجواهر — صفحة 267 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي