تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفعله كما يفعله المسلم ، وكذا لا يصحّ القضاء عنه لو مات . نعم لو أسلم وجب عليه الإتيان به إذا استمرّت الاستطاعة ، وإلّا لم يجب أيضاً وإن فرض مضيّ أعوام عليه مستطيعاً في الكفر ، لكن في المدارك : " يجب عليه ذلك في أظهر الوجهين - ثمّ قال : - واعتبر العلّامة في التذكرة في وجوب الحجّ استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام ، وهو غير واضح " . قلت : بل الوجوب غير واضح . ولو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعده قبل وقته ومات قبل عودها لم يقضَ عنه ، ولو أحرم لم يعتدّ بإحرامه حال كفره . [ فلو أحرم ثمّ أسلم ] في الأثناء [ أعاد الإحرام ] من الميقات [ ولو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه ، ولو أحرم بالحجّ ] كافراً [ وأدرك ] الاختياريّ من [ الوقوف بالمشعر ] مسلماً [ لم يجزِه إلّا أن يستأنف إحراماً آخر ] ولو فيه ، كما في القواعد والمسالك مع فرض عدم التمكّن ، وفي كشف اللثام : أنّ قول المحقّق : [ وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات ] كأنّه اقتصاراً على حال من يدرك جميع الأفعال . ثمّ إن كان الحجّ إفراداً أو قراناً أتمّ حجّه ثمّ اعتمر بعده ، وإن كان فرضه التمتّع وقد قدّم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى الإفراد وجهان ، وفي المدارك : " جزم الشارح بالثاني منهما هنا " . قلت : لكن ظاهر النصوص الأوّل ، فالمتّجه الجزم بالأوّل منهما . 17 / 301 - 302

أ / 1 - حكم إعادة الحجّ إذا ارتدّ بعده الحاجّ ثمّ تاب :

[ لو حجّ المسلم ثمّ ارتدّ ] بعده ثمّ تاب [ لم يُعد على الأصحّ ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ . 17 / 302 - 303

أ / 2 - حكم الحجّ على من استطاع أثناء ردّته ثمّ تاب :

[ لو لم يكن مستطيعاً ] حال إسلامه [ فصار كذلك في حال ردّته ] ولو عن فطرة بأن استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف [ وجب عليه الحجّ ، وصحّ منه ] حجّ إسلام [ إذا تاب ] ولو كان عن فطرة بناءً على قبولها منه ، سواء استمرّت استطاعته إلى ما بعد التوبة أو لا ، بل في القواعد : أنّه " لو مات - أي المرتدّ - بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ما يحجّ به عنه ، وإن لم يتب على إشكال " . لكن فيه إشكال أو منع ، فلعلّ الأقوى عدم القضاء عنه ، بل يقوى ذلك أيضاً فيما لو كان مستطيعاً قبل الارتداد ثمّ أهمل ثمّ ارتدّ ومات عليه . 17 / 303 - 304

أ / 3 - حكم المحرم إذا أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب :

[ لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ . 17 / 304

أ / 4 - حجّ غير المؤمن وحجّ المؤمن الجاهل وفق مذهب أهل الخلاف :

[ المخالف إذا استبصر ] فالمشهور أنّه [ لا يعيد ] ما فعله من [ الحجّ ] على وفق مذهبه ، فما عن ابني الجنيد والبرّاج من وجوب الإعادة عليه واضح الضعف . نعم في المتن والقواعد والدروس ومحكيّ المعتبر والمنتهى والتحرير : [ إلّا أن