تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

ج‍ / 16 - الحجّ على الإبل الجلّالة :

[ يكره الحجّ ] والعمرة [ على الإبل الجلّالة ] . 20 / 68 - 69

ج‍ / 17 - الزكاة في المال الذي حصلت به استطاعة الحجّ :

زكاة / ثانياً 4 ح ( 15 / 47 - 48 )

د - اشتراط بقاء ما يموّن به عياله حتى يرجع فاضلًا عمّا يحتاج إليه :

الشرط [ الرابع : أن يكون له ما يموّن به عياله حتى يرجع فاضلًا عمّا يحتاج إليه ، فلو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ] الحجّ ، بلا خلاف أجده ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، وفي المنتهى والمدارك : أنّ " المراد من وجبت نفقته عليه من العيال . . . أمّا من يستحبّ فلا . . . " . قلت : قد يشكل ذلك بظهور النصّ فيمن يعول به عرفاً ، بل الظاهر استثناء ما يحتاج إليه من مئونة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مئونة اللازمة له أوّلًا وبالذات أو ثانياً وبالعرض كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر أو نحو ذلك . 17 / 173 - 175

ه‍ - اشتراط إمكان المسير في وجوب الحجّ :

الشرط [ الخامس : إمكان المسير ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في محكيّ المعتبر والمنتهى اتّفاقنا عليه . 17 / 279 - 280

ه‍ / 1 - ما يتوقّف عليه إمكان المسير إلى الحجّ :

[ يشتمل ] إمكان المسير إلى الحجّ [ على ] اعتبار [ الصحّة ، وتخلية السّرْب ] أي الطريق [ والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة ] وغير ذلك ممّا يتوقّف الإمكان عليه كلّه . [ فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب ] الذي يتوقّف عليه الحجّ ولو بالمشقّة التي لا تتحمّل أو صحيحاً يتضرّر به كذلك [ لم يجب ] الحجّ ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى : كأنّه إجماعيّ ، بل عن المعتبر اتّفاق العلماء عليه . [ ولا يسقط ] الحجّ [ باعتبار المرض مع إمكان الركوب ] بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه . وكذا لو تمكّن من المشي وجب عليه وإن تضرّر بالركوب ما لم يشقّ عليه مشقّة لا تتحمّل ، دون المشقّة اليسيرة التي لا ينفك عنها السفر غالباً . والدواء في حقّ غير المتضرّر مع الحاجة إليه كالزاد ، والطبيب المحتاج إلى استصحابه كالخادم . وليس الأعمى من المريض عرفاً فيجب عليه الحجّ عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة فلم يوجبه على الأعمى ، نعم لو افتقر إلى قائد وتعذّر لفقده أو فقد مئونته سقط . وكذلك السفيه سفهاً موجباً للحجر عليه ليس مريضاً وإن وجب على الوليّ إرسال حافظ معه عن التبذير ، واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعاً . [ ولو منعه عدوّ ] عن المسير [ أو كان معضوباً ] لضعف أو زمانة [ لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ] بلا خلاف ولا إشكال فيه في الجملة ، ولو عجز عن الاستمساك على القتب مثلًا وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكّن منه وجب . 17 / 280 - 281