تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
اقتضائه ] بنفسه أو وكيله ، ولو بواسطة حاكم الشرع ، بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في وجهٍ ، بل ومعه في آخر [ وجب عليه ] لأنّه مستطيع بذلك ، وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقّف على حاكم الجور [ فإن منع منه ] لغصب أو إعسار أو تأجيل [ وليس له سواه سقط الفرض ] لعدم الاستطاعة ، ولا يجب عليه الاستدانة تحصيلًا لها ، لكن في المدارك : " ويحتمل قويّاً الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحجّ " . وفيه منع صدق اسم الاستطاعة بذلك . ولو كان مؤجّلًا وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام : وجب الأخذ . وفيه أنّه يمكن منعه ، نعم لو أخذ صار به مستطيعاً قطعاً . 17 / 258

ج‍ / 6 - حكم الحجّ على من له مال وعليه دَين بقدره :

[ لو كان له مال وعليه دَين ] حالّ [ بقدره ] خمس أو زكاة أو كفّارة أو نذر أو لآدمي [ لم يجب ] الحجّ [ إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحجّ ] فيجب ، بل في المنتهى والقواعد والدروس : سواء كان الدَّين حالّا أو مؤجّلًا . قلت : لكنّه لا يخلو من نظر أو منع ، ولذا حكي عن الشافعيّة في المؤجّل وجه بالوجوب ، بل مال إليه في المدارك ، بل وفي الحالّ مع عدم المطالبة . وهو جيّد في المؤجّل دون الحالّ ، وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحجّ . 17 / 258 - 259

ج‍ / 7 - الاقتراض للحجّ :

[ لا يجب الاقتراض للحجّ ] قطعاً ، بل لو فعل لم يكن حجّ إسلام [ إلّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه ] في الحجّ [ زيادة عمّا استثنيناه ] فإنّه يجب حينئذٍ الاقتراض عيناً إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة ، ويكون حجّ إسلام ، ثمّ يؤدّيه من ماله ، وإلّا وجب تخييراً ، وقد يستفاد من وجوب الاستدانة عيناً إذا تعذّر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجّل يكفي للحجّ وأمكن اقتراض ما يحجّ به كان مستطيعاً كما جزم به في المدارك . 17 / 260

ج‍ / 8 - بيع المستطيع المال مؤجّلًا أو هبته أو إتلافه لإسقاط فرض الحجّ :

ما ذكره في المنتهى - من أنّ من كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلًا إلى بعد فواته سقط عنه الحجّ لأنّه غير مستطيع - غير جيّد على إطلاقه ، قال : وهذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ عن الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلمّا جاء وقت الحجّ كان فقيراً لا يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل ، وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه ، وقد تقدّم الكلام فيه ، كما أومأ إلى ذلك في الدروس بقوله : ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلًا إذا كان عند سير الوفد . 17 / 260

ج‍ / 9 - صرف مال الاستطاعة في النكاح :

[ لو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ ] عليه [ تركه ] كما في القواعد ومحكيّ المبسوط والخلاف والتحرير [ وكان عليه الحجّ ] بل في الثلاثة الأخيرة : " وإن خاف