هبة نفس الزاد والراحلة وأثمانهما ، فما في الدروس - من النظر في الفرق بين الهبة والبذل ، بل في المدارك وغيرها الجزم بعدم الفرق - واضح الضعف .
17 / 268
ج / 12 - هل يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحجّ ؟ :
[ لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحجّ ] ولا يجوز للوالد فضلًا عن أن يجب عليه أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ، ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر بل المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن النهاية والخلاف والتهذيب والمهذّب ، إلّا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب ، وفي الأخير على الجواز ، وأجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد ، وفي محكيّ المبسوط : " روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ، ويجب عليه إعطاؤه " ومثله في محكيّ الخلاف . قلت : لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد .
17 / 275 - 279
ج / 13 - حكم الحجّ على من استؤجر للمعونة على السفر وشرط له ما يستطيع به أو بعضه وكان بيده الباقي :
[ لو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه ، وأجزأه عن الفرض إذا حجّ عن نفسه ] كما في القواعد وغيرها ، وهو المراد ممّا في التذكرة : " ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول . . . نعم لو آجر نفسه بما تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي وجب عليه الحجّ ، وكذا لو قبل مال الهبة " كما أنّ المراد ممّا في المتن وغيره الاستئجار بما يقتضي الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك ممّا لا إشكال في عدم وجوب القبول عليه فيه ، كما لا إشكال في الوجوب عليه بعد القبول ، ولا تنافي بين وقوع حجّة الإسلام ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلًا .
17 / 269 - 271
ج / 14 - حجّ غير المستطيع تسكّعاً أو عن غيره :
[ لو كان عاجزاً عن الحجّ فحجّ ] متسكّعاً أو حجّ [ عن غيره لم يجزِه عن فرضه ] قطعاً وإن كان قد استطاع بهذه النيابة [ وكان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة ] بعد ذلك ولو باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فمن الغريب وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب الذخيرة في الحكم .
17 / 271 - 273
ج / 15 - حجّ الغير عن المستطيع وتكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة :
الحجّ من الواجبات التي يعتبر فيها المباشرة [ و ] حينئذٍ فالمستطيع [ لو حجّ عنه ] غيره م [ - من يطيق الحجّ لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان ] النائب [ واجداً للزاد والراحلة أو فاقدهما ، وكذا لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وعلى عدم الإجزاء لو حجّ بنفسه غير مستطيع أو أحجّ نائباً ثمّ استطاع ، فما عن العامّة من الاجتزاء بتقديم الحجّ قبل الاستطاعة ، واضح الفساد .
17 / 275