تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والتذكرة الإجماع على استثناء ثياب بدنه التي يدخل فيها ثياب التجمّل اللائقة بحاله زماناً ومكاناً ، فضلًا عن ثياب المهنة ، كإطلاق الثياب في الدروس ومحكيّ التحرير . بل [ ولا ] يباع [ خادمه ، ولا دار سكناه للحجّ ] أيضاً ، كما صرّح به غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه ، وإن قال في كشف اللثام : " لا أرى له وجهاً " . نعم في الدروس وعن الشيخ إلحاق حليّ المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها بالثياب ، وهو مشكل ، كالإشكال في استثناء كتب العلم على الإطلاق ، وإن كان هو متّجهاً في التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به ، وما في الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع ، لا يخلو من نظر . ولو زادت أعيانها عن قدر الحاجة وجب بيعها قطعاً ، كما في الدروس وغيرها ، بل الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقلّ من ثمنها ، كما صرّح به في التذكرة والدروس والمسالك وغيرها ، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لائقاً أيضاً ، وإن احتمله في كشف اللثام ومحكيّ التذكرة . ومن لم يكن له هذه المستثنيات استثني له أثمانها ، كما في الدروس والمسالك وغيرهما ، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة إليه ، وهو كذلك . أمّا مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار ونحوه ، ووثق بحصوله عادة ، ولم يكن عليه في ذلك مشقّة فمشكل ، وإن كان الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامّة وشبهها ، بل في الدروس القطع بذلك ، لكن لو فعل احتمل تحقّق الاستطاعة . 17 / 252 - 254

ج‍ / 3 - شراء الزاد والراحلة وغيرهما ممّا يتوقّف عليه سفر الحجّ :

لو لم يجد عين الزاد والراحلة وغيرهما ممّا يتوقّف عليه السفر [ يجب ] عليه [ شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده ، وقيل ] والقائل الشيخ : [ إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأوّل ] أشهر و [ أصحّ ] بل هو المشهور شهرة عظيمة سيّما بين المتأخّرين ، نعم عن التذكرة : إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال ، بل عن الشهيد الثاني والمحقّق الثاني تقييده أيضاً بعدم الإجحاف ، لكن المتّجه دوران الحكم على الضرر الذي لا يتحمّل وعدمه . 17 / 257 - 258

ج‍ / 4 - سقوط فرض الحجّ لعدم ما يضطرّ إليه من الآلات التي تتوقّف عليها الاستطاعة ووجوب شرائها أو استئجارها بالعوض المقدور :

لا ريب في أنّه [ يسقط فرض الحجّ لعدم ما يضطرّ إليه من الآلات ، كالقرب وأوعية الزاد ] وغيرها ممّا يحتاج إليه ، كما أنّه لا ريب في وجوب شراء ذلك كلّه أو استئجاره بالعوض المقدور . 17 / 290

ج‍ / 5 - حكم الحجّ على من له دَين حالّ في ذمّة الغير :

[ لو كان له دَين ] حالّ [ وهو قادر على
معجم فقه الجواهر — صفحة 254 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي