تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
يكن له إحرام . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قويّ . 17 / 243 - 244

ب / 3 - حجّ المملوك المأذون فيه إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً :

[ ولو تكلّفه ( الحجّ ) بإذن مولاه صحّ حجّه ، لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام . فإن ] حجّ بإذن مولاه و [ أدرك الوقوف ] بعرفة والمشعر أو [ بالمشعر معتقاً أجزأه ] ذلك عن حجّة الإسلام بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وإن لم يكن مستطيعاً كما هو الغالب في محل الفرض ، لكن في الدروس اشتراط تقدّم الاستطاعة وبقائها . وقد تقدّم تحقيق الحال في ذلك وفي التجديد للنيّة . 17 / 242 - 243

ب / 4 - بيع العبد حال الإحرام :

للمولى بيع العبد في حال الإحرام قطعاً ، بل في المدارك إجماعاً . 17 / 244

ب / 5 - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد :

لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون السيّد ، نعم عن الشيخ : أنّه " يسقط الدم إلى الصوم . . . ولسيّده منعه منه " . قلت : فهو حينئذٍ عاجز عنهما ، فالمتّجه حينئذٍ بقاء الدم في ذمّته يتبع به بعد العتق ، فإن عجز عنه صام ، ومن ذلك يظهر لك ضعف ما عن المفيد من وجوب الفداء في الصيد على السيّد - لكن الإنصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط - كالمحكيّ عن أبي الصلاح من التفصيل بين الإحرام بالإذن وعدمه ، فتجب الكفّارة في الأوّل على السيّد ، وفي الثاني على المملوك لكنّه يصوم إذ قد عرفت فساد الإحرام مع عدم الإذن . 17 / 244 - 246

ب / 6 - ما يترتّب على إفساد العبد حجّه :

[ لو أفسد ] العبد [ حجّه ] بالجماع قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه المضيّ فيه ، وبدنة ، وقضاؤه ، وفي وجوب تمكين السيّد إيّاه منه وعدمه وجهان ، بل قولان ، ولعلّ الثاني هو الأقوى . هذا إذا كان لم يعتق . فإذا أفسده قبل الوقوف [ ثمّ اعتق مضى في الفاسد ] أيضاً [ وعليه بدنة ] أو بدلها [ وقضاه ] كالحرّ [ وأجزأه عن حجّة الإسلام ] سواء قلنا : إنّ الإكمال عقوبة والثانية حجّة الإسلام أم بالعكس . [ وإن ] أفسده قبل الوقوف و [ اعتق بعد فوات الموقفين وجب ] الإكمال ، و [ القضاء ، ولم يجزِه عن حجّة الإسلام ] فتجب عليه حينئذٍ إذا أحرز شرائطها ، بل لو فرض شغل ذمّته بها وجب عليه أن يقدّمها على القضاء ، كما في القواعد ومحكيّ الخلاف والمبسوط ، وحينئذٍ فلو قدّم القضاء لم يجزِ عن أحدهما ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ فصرفه إلى حجّة الإسلام ، لكن عن مبسوطه احتمال البطلان قويّاً ، وفي كشف اللثام : " الأظهر عندي تقديم القضاء " قلت : هو كذلك مع فوريّة القضاء ، بل ومع عدمه في وجهٍ . 17 / 246 - 248

ج‍ - اشتراط الزاد والراحلة ( الاستطاعة ) :

[ الثالث ] : أن يكون له ما يتمكّن به من [ الزاد والراحلة ] لأنّهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين ، بل لعلّ ذلك من ضروريّات الدين ، وحينئذٍ فلو حجّ بلا استطاعة لم