[ الغدر ] بالكفّار بأن يُقتلوا بعد الأمان مثلًا ، قال في مجمع البحرين : " الغدر : ترك الوفاء ، ونقض العهد " بلا خلاف أجده فيه .
نعم تجوز الخدعة في الحرب ، كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه ، بل في التذكرة والمنتهى دعوى الإجماع .
21 / 78 - 81
س - الغلول من الكفّار :
يحرم الغلول من الكفّار ، على ما صرّح به في النهاية والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتذكرة والمسالك وغيرها ، على ما حكي عن بعضها .
وفسّره في المحكيّ عن جامع المقاصد بالسرقة من أموالهم ، وهو منافٍ لما هو المعلوم من كون مال الحربيّ فيئاً للمسلم ، اللّهمّ إلّا أن يكون إجماعاً ، أو أن يكون المراد السرقة منهم بعد الأمان ، ونحوه ممّا يكون به محترم المال مع كفره ، أو يراد به النهي عن السرقة من الغنيمة ، بل قيل : إنّه أكثر ما يستعمل في ذلك ، بل يمكن حمل ما يقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه .
21 / 81
ع - عرْقَبَة الدابّة :
يكره [ أن يُعرقِب الدابّة وإن وقفت به ] أو أشرف على القتل ، كما في النهاية والنافع والتذكرة والمنتهى واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلك على ما صرّح به غير واحد ، ولو تمكّن من ذبحها كان أحسن ، كما صرّح به أيضاً غير واحد ، كما في المنتهى .
نعم قد يقال : إنّ المنساق من النصّ دابّة المسلم ، أمّا دابّة الكافر فلا كراهة ، كما صرّح به الكركي وثاني الشهيدين ، ولكن مع ذلك لو تمكّن من ذبحها كان أولى حتّى لو كان في غير حال الحرب بل لو لم يتمكّن إلّا من القتل غير الذبح أو العقر ونحوه وكان فيه إضرار لهم ، لم يبعد الجواز بلا كراهة ، وإن كان لا يخلو من بحث ، بناءً على حرمته في نفسه ، أو كراهته من حيث احترام الدابّة .
21 / 82 - 85
ف - مواراة الشهيد والحربيّ والصلاة على المشتبه منهما :
[ يجب مواراة الشهيد ] وغيره من المؤمنين [ دون الحربيّ ] وغيره من الكفّار ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل قيل : لا يجوز دفنه ، بلا إشكال فيه ، وإن كان فيه نظر ، بل منع .
[ وإن اشتُبه يوارى من كان كميش الذكر ] منهم ، كما في الخبر وصرّح به جماعة منهم الفاضل والشهيد ، بل هو المحكيّ عن ظاهر الشيخ أيضاً .
ويتّجه كون الصلاة كذلك ، كما عن المبسوط التصريح به ، ولكن في السرائر أوجب القرعة في الدفن ، قال : " وأمّا الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين دون الكفّار " . والأقوى العمل بالخبر ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .
21 / 132 - 134
ص - قتل الغازي أباه :
قصاص / أوّلًا 2 ج / 1
قصاص / أوّلًا 2 ه / 2
( 42 / 170
192 )
10 - جعل والي الجيش الجعائل لمن يدلّه على مصلحة :
أ - مشروعيّتها :
لا خلاف كما اعترف به