ويلحق به المقعد والأعمى كما صرّح به الفاضل ، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب ، ولم يقاتلا ، ولم تدعُ الضرورة إلى قتلهما كما إذا تترّسوا بهما ونحو ذلك .
21 / 75 - 76
ي - قتل الرهبان وأصحاب الصوامع :
في القواعد : يقتل الراهب ، ولكن في التحرير : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم رأي وقتال ، وفي التذكرة : " الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة ورأي ، أو كانوا شبّاناً " وفي المختلف : " قال في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون ، وقال ابن الجنيد : لا يقتل منهم راهب ولا صاحب صومعة حيث قد حبس نفسه فيها ، إلّا أن يكون أحد منهم قتل أحداً من المسلمين ، أو يكون منهم ( قتال ) " 1 " يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين ، والأقرب ما اختاره الشيخ " وفي المنتهى : " الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخاً لهم قوّة أو رأي ، وكذا لو كانوا شبّاناً قتلوا كغيرهم ، إلّا من كان شيخاً فانياً للعموم ، قال الشيخ : وقد روي أنّهم لا يقتلون " . قلت : يقوى العمل بالعموم كقوله تعالى : (
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
) ونحوه .
21 / 76 - 77
ك - قتل المريض والفلّاح وأرباب الحرف ومن لا يتعاطى القتال ورسول الكافر :
المريض الذي لم ييأس من برئه يُقتل ، نعم لو يئس من برئه ففي المنتهى والتحرير : لم يُقتل كالنساء ، ولا يخلو من بحث .
ويُقتل الفلّاح الذي لم يقاتل ، وقول عمر بن الخطّاب : اتّقوا اللَّه في الفلّاحين الذين لا يبغون لكم الحرب ، ليس بحجّة ، كالمحكي عن الشافعي في أحد قوليه من عدم قتل أرباب الحرف والصناعات والسوقة الذين لا يتعاطون القتال ، ولا يمارسون الأسلحة .
نعم في التذكرة : لا يُقتل رسول الكافر ، وهو المستفاد من الأخبار .
21 / 77
ل - التمثيل بالكفّار :
[ لا يجوز التمثيل بهم ] بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب ، بلا خلاف أجده فيه ، بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره ، وبين ما بعد الموت وقبله ، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك والرياض في غير محلّه ، بل لا فرق أيضاً بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه .
نعم في القواعد والتذكرة : " يكره نقل رؤوس الكفّار ، إلّا مع نكاية الكفّار به " أي إذلالهم ، وزاد في الثاني ما لو أريد معرفة المسلمين بموته ، وإن لم يكن كذلك كان مكروهاً .
21 / 77 - 78
م - حمل رأس الكافر المقتول :
يكره [ حمل رأسه ] أي الكافر المقتول [ من المعركة ] . نعم لو كان في نقله نكبة للكفّار وقوّة للمسلمين أمكن زوال الكراهة .
21 / 132
ن - الغدر والخدعة في الحرب :
[ لا ] يجوز
هامش
( 1 ) - هذه الكلمة ساقطة من الجواهر وقد أثبتناها من المختلف 392 : 4 .